الشيخ محمد آصف المحسني
118
معجم الأحاديث المعتبرة
[ 8533 / 2 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن منصور قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام لي على رجل ذمّي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر فيحلّ لي أخذها فقال : إنّما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك . « 1 » أقول : اعتبار الرواية مبني على كون منصور هو ابن حازم . [ 8534 / 3 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريزعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل كانت له على رجل دراهم فباع خمراً أو خنازير وهو ينظر ( ه - يب ) فقضاه فقال : لا بأس به أمّا للمقتضي ( للمَقْضِي - يب ) فحلال وأما للبائع فحرام . « 2 » ورواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وحماد عن حريز عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام مثله . أقول : متن الحديث محتاج إلى بحث والروايات غير المعتبرة تؤيّد روايات هذا الباب . ( 7 ) أنواع السحت [ 8535 / 1 ] الكافي : عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد عن ( التهذيب ) ابن محبوب عن ( علي - يب ) ابن رئاب عن عمّار بن مروان قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الْغُلُول ؟ قال : كلّ شيء غُلَّ من الامام فهو سحت فأكل مال اليتيم وشِبْهُهُ سحت ، والسحت أنواع كثيرة ، منها أجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ ( و - يب ) المسكر والرّبا بعد البيّنة . فأمّا الرشا في الحكم فان ذلك الكفر باللّه العظيم ورسوله . « 3 » [ 8536 / 2 ] معاني الأخبار : محمد بن موسى بن الموكل عن الحميري عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن عمار بن مروان قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الغلول . . . ومثله ، وزاد : منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة ومنها أجور القضاة وأجور الفواجر . « 4 » وكذا رواه في الخصال . ويؤيّد بعض ما فيه خبر السكوني وسماعة و
--> ( 1 ) . الكافي : 5 / 232 وجامع الأحاديث : 22 / 209 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 231 والتهذيب : 4 / 137 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 126 ، التهذيب : 6 / 368 وجامع الأحاديث : 22 / 211 . ( 4 ) . معاني الأخبار : 211 والخصال : 1 / 330 .