الشيخ محمد آصف المحسني

115

معجم الأحاديث المعتبرة

أقول : الحديث حسب فهم العرف يدل على عدم حليّة الاستعمال في البيع الكلي ورواه الشيخ في التهذيب عن الصفا . ( 3 ) تحريم بيع الخمر وثمنه ومايتعلّق بذلك [ 8523 / 1 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيس عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك غلاما له في كَرْمٍ له يبيعه عنباً أو عصيراً فانطلق الغلام فَعَصَرَ ( ه - يب ) خمراً ثم باعه ؟ قال : لا يصلح ثمنه . ثم قال : إنّ رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله راوِيَتَيْن من خمر ( بعد ما حرمت - يب ) فأمربهما رسول الله صلى الله عليه وآله فَأُهْرِيقَتَا وقال : إنّ الذي حرّم شربها ( قد - يب ) حرّم ثمنها . ثم قال أبو عبد الله عليه السلام إنّ أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدّق بثمنها . « 1 » رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام وصفوان وفضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل ترك ( وذكر مثله ) ويمكن ان يقال انّ المشتري باشتراه مالايملك أقدم على إتلاف ماله وهو الثمن فجعله الشارع غير مالك له كالمال المجهول مالكه أو هو مال لامالك له فيتصدق على الفقراء ولا يبعد على هذا صرفه في كل أمر خير كما يستفاد من كلمة ( أفضل خصاله ) . بل يجوز للبائع تملّكه كما يأتي في الباب السادس من هذه الأبواب وهل هذا الحكم المخالف للقاعدة مخصوص بالخمر وأوبها وبالخنزير كما يأتي أو يعم سائر المحرمات والنجاسات ؟ لا يبعد التعدي إلى غيرهما بضم العرف وتمام الكلام في الفقه وليس المقام مقام الفتوى . وفي رواية محمد بن مسلم الآتية : وأما على البائع فحرام . [ 8524 / 2 ] وعن العدة عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه . « 2 »

--> ( 1 ) . الكافي : 5 / 230 ، التهذيب : 7 / 136 وجامع الأحاديث : 22 / 200 . ( 2 ) . الكافي : 6 / 398 وجامع الأحاديث : 22 / 202 .