الشيخ محمد آصف المحسني

98

معجم الأحاديث المعتبرة

ووراه الصدوق في الفقيه عن ابن فضال ورواه الحميري في قرب الإسناد عن السندي بن محمّد عن يونس بن يعقوب والفرهة جمع فاره وهو الكيس . ثم الكلام في اعتبار قول الرسول المذكور . 27 - حكم من كان محلا في الحرم فرمي صيداً خارجا من الحرم أو كان في الحل فقتل الصيد ما بين البريد إلى الحرم [ 6665 / 1 ] الكافي : عدةمن أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي عن أبيه جميعاً عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن مِسْمَع بن عبد الملك عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل حِلَّ في الحرم رمي صيداً خارجاً من الحرم ( في الحل - خ ) فقتله قال : عليه الجزاء لأَنَّ الآفة جائته من قِبَلِ الحرم قال : وسألته عن رجل رمى صيداً خارجاً من الحرم في الْحِلِّ فَتَحَامل الصيد حتى دخل الحرم فقال : لحمه حرام مثل الميتة . « 1 » أقول : تقدم الذيل في الباب 25 . [ 6666 / 2 ] التهذيب : عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم بن أبي مسروق عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مِسْمَع عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل حل في الحرم رمى صيداً خارجاً من الحرم فقتله قال : عليه الجزاء لانّ الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم . « 2 » [ 6667 / 3 ] الكافي : عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا كنت حلالا ( محلا - خ ) فقتلت الصيد في الحلّ ما بين البريد إلى الحرم فعليك جزاؤه فان فقأت عينه أو كسرت قَرْنَه أو جرحته تصدقت بصدقة . « 3 » 28 - كراهة رمي الصيد وهو يؤّم الحرم وحكم من رماه فدخل الحرم ثم مات [ 6668 / 1 ] الفقيه : عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت

--> ( 1 ) . الكافي : 4 / 234 - 235 وجامع الأحاديث : 12 / 196 . ( 2 ) . التهذيب : 5 / 262 . ( 3 ) . الكافي : 4 / 232 .