الشيخ محمد آصف المحسني
70
معجم الأحاديث المعتبرة
العدة عن أحمد بن محمّد عن عبد الرحمن بننجران عن عبداللّه بن المغيرة بأدنى تفاوت ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني . [ 6564 / 4 ] الكافي : عن العدة عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولّاد الحناط قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيّأ لزوجها حتى واقعها فقال : ان كانت خرجت من المسجد قبل ان تمضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فان عليها ما على المظاهر . « 1 » ورواه في الفقيه عن الحسن بن محبوب . مر انه صلى الله عليه وآله وسلم لم يعتزل النساء فالمحرم هو الجماع فقط فتأمل . [ 6565 / 5 ] التهذيبان : علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن سماعة بن مهران عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن معتكف واقع أهله قال : عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمداً عِتْقُ رقبة أو صومُ شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا . « 2 » 9 - ما يحرم على المعتكف [ 6566 / 1 ] الكافي : عن العدة عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي ايّوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال : المعتكف لايَشَمُّ الطِّيب ولا يتلذذ بالريحان ولايُمارِي ولا يشتري ولايبيع ( و ) قال : ( و ) من اعتكف ثلاثة أيام فهو في اليوم الرابع بالخيار ان شاء زاد ثلاثة أيام أخر وان شاء خرج من المسجد فان أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يُتِمَّ ( له ) ثلاثة ( أيام ) آخر . « 3 » ورواه الفقيه عن أبي أيوب عن أبي عبيدة .
--> ( 1 ) . الكافي : 4 / 177 والفقيه : 2 / 185 - 186 . ( 2 ) . التهذيب : 4 / 292 ، الاستبصار : 2 / 130 وجامع الأحاديث : 11 / 781 . ( 3 ) . الكافي : 4 / 177 - 178 ، الفقيه : 2 / 186 وجامع الأحاديث : 11 / 783 .