الشيخ محمد آصف المحسني

50

معجم الأحاديث المعتبرة

ورواه في الفقيه عن ابن حازم وسنده في المشيخة غير معتبر وذكرنا في تعليقة البحوث وجهاً لصحته فتأمّل فيه . ( 4 ) حكم من نذر الصوم حتى يقوم القائم عليه السلام [ 6499 / 1 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري وغيره عن عبد الكريم بن عمرو قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني جعلت على نفسي ان أصوم حتى يقوم القائم عليه السلام فقال : لا تصم في السفر ولا ( في - فقيه ) العيدين ولا ( في - فقيه ) أيام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه « 1 » . ورواه الصدوق في الفقيه عن عبد الكريم بن عمرو الذي نأخذ برواياته من باب الاحتياط . ورواه الكليني عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن كرّام بتفاوت في بعض الألفاظ وفيه : ولا اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان . ورواه الشيخ عنه في التهذيبين عن الكليني ويأتي في آخر كتاب الصوم ما ينافيه في الجملة . أقول : الصوم المذكور باطل واقعاً لان قيام القائم عليه السلام غير واقع في حياة الناذر قطعاً فتأمل على أن الرواية المعتبرة لا تدفع بمثل هذا الايراد . لكننّا نعمل بروايات عبد الكريم ( كرّام ) من باب الاحتياط . ( 5 ) حكم من جعل على نفسه صوم بعض الأيام [ 6500 / 1 ] التهذيبان : عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار : وكتب إليه عليه السلام : يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم عيد فطر أو أضحى ( أو يوم جمعة - يب « 2 » أو أيّام التشريق أو سفراً أو مرضاً هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضائه أو كيف يصنع يا سيدي ؟ فكتب اليه : قد وضع الله ( عنه - كا ) الصيام عنه في هذه الأيام كلّها ويصوم يوماً بدل يوم إنشاء الله . وبهذا الاسناد كتب إليه يسأله : يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوماً ( بعينه - يب خ ) فوقع ذلك

--> ( 1 ) . التهذيب : 4 / 183 والفقيه : 2 / 59 . ( 2 ) . هذه الكلمة زائدة كما لا يخفى