الشيخ محمد آصف المحسني

47

معجم الأحاديث المعتبرة

أقول : هو جزء من حديث الحلبي الآتي عن التهذيب . [ 6488 / 2 ] وبالاسناد عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كلّ صوم يفرق إلّا ثلاثة أيّام في كفارة اليمين « 1 » . أقول : الأمر يدور بين تخصيص عموم هذا الحديث وحمل ما ورد في ترتيب وتتابع الصيام على الندب وتحقيق الحال في الفقه . ثم المنافاة بين ما في الباب الأول والثاني في صوم العيدين واضح . [ 6489 / 3 ] وبالاسناد عنه عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صيام كفارة اليمين في الظهار شهران متتابعان والتتابع أن يصوم شهر ويصوم من الشهر الآخر أيّاماً أو شيئا منه فان عرض له شيء يفطر فيه ( منه - يب ) أفطر ثم قضى ما بقي عليه وان صام شهراً ثم عرض له شيء فأفطر قبل أن يصوم من الآخر شيئاً فلم يتابع أعاد الصيام كلّه « 2 » . ورواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير بأدنى تفاوت وزاد : وقال صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات ولا يفصل بينهن . [ 6490 / 4 ] التهذيب : علي بن الحسن بن فضّال عن عليّ بن أسباط عن علاء بن رزين القلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الظهار عن الحرّة والأمة ؟ قال : نعم ، قال : فان ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق ، قال : ينتظر حتى يصوم ثم يصوم شهرين متتابعين وإن ظاهر وهو مسافر أفطر حتى يقدم وإن صام فأصاب مالًا ( يملك - خ ) فليقض الذي ابتدأ فيه « 3 » . [ 0 / 5 ] التهذيبان : عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد العلوي « 4 » عن العمركي الخراساني عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن صوم ثلاثة أيّام في الحج والسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينها ؟ قال : يصوم الثلاثة لا يفرق بينها والسبعة لا يفرق بينها ولا يجمع الثلاثة والسبعة جميعاً « 5 » .

--> ( 1 ) . المصدر . ( 2 ) . الكافي : 4 / 138 ، التهذيب : 4 / 283 وجامع الأحاديث : 11 / 589 - 590 . ( 3 ) . التهذيب : 4 / 232 وجامع الأحاديث : 11 / 590 . ( 4 ) . سبق التردد في وثاقة العلوي ولذا لم ننقل كل رواياته ولم نذكر رقما لما ذكرنا منها ( 5 ) . التهذيب : 4 / 315 ، الاستبصار : 2 / 281 وجامع الأحاديث : 11 / 590 .