الشيخ محمد آصف المحسني
44
معجم الأحاديث المعتبرة
فقال : لا تقض عنها . فان الله عزّوجلّ لم يجعله عليها قلت : فإنّي أشتهي أن اقضي عنها وقد أوصتني بذلك قال : كيف تقضي شيئا لم يجعله الله عليهما فان اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم . ورواه الشيخ في التهذيبين عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد . « 1 » ورواه الصدوق في العلل عن الحسين بن أحمد عن أبيه عن أحمد بن محمد . . . بأدنى تفاوت . لكن محمد بن يحيى لم أعرفه فلا يعتبر السند . [ 6478 / 4 ] وعنهم عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج رمضان هل يقضي عنها ؟ قال : أما الطمث والمرض فلا واما السفر فنعم « 2 » . ورواه الصدوق في الفقيه عن علي بن الحكم . أقول : رواية علي بن الحكم والحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمالي مباشرة لا تخلو عن تردد بملاحظة الطبقة . [ 6479 / 5 ] الفقيه : عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال : قلت له : رجل مات وعليه صوم يصام عنه أو يتصدّق قال : يتصدق عنه فإنه أفضل « 3 » . والرواية مجملة وتقدم في زكاة النقدين قوله عليه السلام لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه قلت : لا قال : كذلك . . . [ 6480 / 6 ] التهذيب : عليّ بن الحسن فضّال عن عليّ بن أسباط عن علاء عن محمّد بن مسلم عن أبي عبداللّه عليه السلام في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان ؟ يقضي عنها ؟ فعال : أمّا الطمث والمرض فلا ، واما السفر فنعم « 4 » . [ 6481 / 7 ] وعنه عن علي بن مهزيار عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمد قال : سألته عن الحائض تفطر في شهر رمضان أيّام حيضها ، فإذا أفطرت ماتت ، قال : قال : ليس عليها شيء « 5 » .
--> ( 1 ) . الكافي : 4 / 137 ، التهذيب : 4 / 248 ، الاستبصار : 2 / 109 ، علل الشرائع : 2 / 382 وجامع الأحاديث : 11 / 576 . ( 2 ) . الكافي : 4 / 137 ، الفقيه : 2 / 64 وجامع الأحاديث : 11 / 577 . ( 3 ) . الفقيه : 2 / 236 وجامع الأحاديث : 11 / 577 . ( 4 ) . التهذيب : 4 / 249 . ( 5 ) . التهذيب : 1 / 393 .