الشيخ محمد آصف المحسني
97
معجم الأحاديث المعتبرة
أبواب الخلل الواقع في الصلاة ( 1 ) وجوب الإعادة إذا صلّى بغير طهور أو في غير الوقت أو على غير القبلة في الجملة [ 5081 / 1 ] الفقيه : روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال : لا تعاد الصلاة إلّامن خمسة ، الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود ثم قال : القراءة سنة والتشهد سنة فلا تنقض السنة الفريضة « 1 » . أقول : رواه الصدوق في ثلاثة مواضع وذكر الذيل في موضع منها . ورواه في الخصال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام ( أبي جعفر - ئل ) وزاد : « والتكبير سنة » . وتقدم في كتاب الطهارة بطلان الصلاة بدون الوضوء والطهور وتقدم في كتاب الصلاة عدم جوازها قبل تيقن الوقت ويأتي مايتعلّق به . ( 2 ) حكم من قام في الصلاة المكتوبة فظنّ أنّها نافلة أو بالعكس [ 5082 / 1 ] الكافي والتهذيب : علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبداللَّه بن المغيرة ، قال في كتاب حريز ، قال : إنّي نسيت انّي في صلاة فريضة حتى ركعت وأنا أنويها تطوّعاً ؟ قال : فقال : هي الّتي قمت فيها إن كنت قمت وأنت تنوي فريضة ثم دخلك الشك فأنت في الفريضة وإن كنت دخلت في نافلة فنويتها ( فتنويها / يب ) فريضة فأنت في النافلة ، وأن كنت دخلت في الفريضة ثم ذكرت نافله كانت عليه فامض في الفريضة « 2 » .
--> ( 1 ) . الفقيه : 1 / 225 و 181 ، الخصال : 1 / 285 وجامع الأحاديث : 6 / 268 . عدم نقض السنّة الفريضة وردت في غير هذه المعتبرة وهى قاعدة كلّية تنفع الفقيه في صور التزاحم بين الاجزاء . ( 2 ) . الكافي : 3 / 363 ، التهذيب : 2 / 342 وجامع الأحاديث : 6 / 270 .