الشيخ محمد آصف المحسني
94
معجم الأحاديث المعتبرة
الحيّة وهو يصلّي أيقتلها قال : نعم إن شاء فعل « 1 » . [ 5073 / 22 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى ( التهذيب ) عن أحمد بن محمّد عن حماد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحية أو العقرب يقتلهما أن ( إذا - خ ل يب ) أذياه قال : نعم « 2 » . [ 5074 / 23 ] التهذيب : عن سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة ( الفقيه ) عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يكون في الصلاة فيرى حية بحياله ( هل - فقيه ) يجوز له أن يتناولها يقتلها فقال : أن كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها وإلّا فلا « 3 » . [ 5075 / 24 ] الكافي : عن علي بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : أن وجدت قملة وأنت تصلي فادفنها في الحصى « 4 » . ( 12 ) جواز شرب الماء في الوتر في الجملة [ 5076 / 1 ] التهذيب : عن أحمد بن محمّد عن الهيثم ابن أبي مسروق النهدي عن محمّد بن الهيثم التميمي عن سعيد الأعرج قال : قلت لأبى عبداللَّه عليه السلام : إنّى أبيت وأريد الصوم فأكون في الوتر فاعطش فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب وأكره أن أصبح وأنا عطشان وأمامي قلّة بيني وبينها خطوتان أو ثلاثة قال : تسعى إليها وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء « 5 » . [ 0 / 2 ] الفقيه : روى عن سعيد الأعرج أنّه قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : جعلت فداك إنّي أكون في الوتر وأكون قدنويت الصوم فأكون في الدعاء وأخاف الفجر فأكره أن أقطع على نفسي الدعاء وأشرب الماء وتكون القلّة أمامي قال : فقال لي : فاخط إليها الخطوة و
--> ( 1 ) . الفقيه : 1 / 167 وجامع الأحاديث : 6 / 257 . ( 2 ) . الكافي : 3 / 367 . ( 3 ) . التهذيب : 2 / 331 ، الفقيه : 1 / 241 وجامع الأحاديث : 6 / 258 . ( 4 ) . الكافي : 3 / 368 وجامع الأحاديث : 6 / 259 . ( 5 ) . التهذيب : 2 / 329 وجامع الأحاديث : 6 / 260 .