الشيخ محمد آصف المحسني

84

معجم الأحاديث المعتبرة

أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة فقال : إن قدر على ماء عنده يمينا أو شمالا ( أو - صا خ كا ) بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله ( فيغسله - صا خ ل ) عنه ثم ليصلّ ما بقي من صلاته وان لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته « 1 » ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني . [ 5029 / 6 ] التهذيبان : عن محمّد بن أحمد بن يحيي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته ( الصلاة - يب خ ) أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه قال : ان لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس وان تخوف أن يسيل الدّم فلا يفعله ( يقطعه - يب ط خ ) وعن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجّه فسال الدّم فانصرف فغسله ولم يتكلّم حتى رجع إلى المسجد هل يعتد بما يصلّي أو يستقبل الصلاة قال : يستقبل الصلاة ولا يعتد بشيء مما صلّى « 2 » . [ 5030 / 7 ] فقيه : سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام . . . وعن الرّجل يحرك ( يتحرك - خ ل ) بعض أسنانه وهو في الصلاة هل ينزعه قال : ان كان لا يدميه فلينزعه وإن كان يدميه ( يد مي - خ ) فلينصرف . . . وعن الرّجل يكون به الثالول وذكر مثله « 3 » . [ 5031 / 8 ] الكافي والتهذيب : عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يمسّ أنفه في الصّلاة فيرى دماً كيف يصنع ؟ أينصرف قال : إن كان يابساً فليرم به ولا بأس « 4 » . [ 5032 / 9 ] الفقيه : روى بكير بن أعين أنّ أبا جعفر عليه السلام رأى رجلًا رعف وهو في الصلاة وأدخل يده في أنفه فأخرج دماً فأشار إليه بيده افْرُكْه بيدك فصلّ « 5 » .

--> ( 1 ) . الكافي : 3 / 364 ، التهذيب : 2 / 200 ، الاستبصار : 1 / 404 وجامع الأحاديث : 6 / 600 . ( 2 ) . التهذيب : 2 / 378 والاستبصار : 1 / 404 . ( 3 ) . الفقيه : 1 / 165 وجامع الأحاديث : 6 / 202 . ( 4 ) . الكافي : 3 / 364 ، التهذيب : 2 / 324 وجامع الأحاديث : 6 / 603 - 604 . ( 5 ) . الفقيه : 1 / 239 وجامع الأحاديث : 6 / 203 .