الشيخ محمد آصف المحسني
61
معجم الأحاديث المعتبرة
قلت : فما يجزي من تشهد الركعتين الأخيرتين فقال الشهادتان « 1 » . [ 4966 / 6 ] التهذيب : عن محمّد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن أبي داود سليمان بن سفيان عن عمرو بن حريث قال : قال لي أبو عبداللَّه عليه السلام : قل في الركعتين الأولتين بعد التشهد قبل أن تنهض سبحان اللَّه سبع مرات « 2 » . اعتبار السند مبني على انصراف عمرو بن حريث إلى الثقة واللَّه العالم . [ 4967 / 7 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن علي بن النعمان عن داود بن فرقد عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : اقرأ في التشهد : ما طاب فللَّه وما خبث فلغيره ، فقال هكذا كان يقول عليّ عليه السلام « 3 » . أقول : اعتبار الرواية مبني على انصراف يعقوب إلى حفيد ميثم . [ 4968 / 8 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك التشهد الذي في الثانية يجزي أن أقوله في ( الركعة - يب ) الرابعة قال : نعم « 4 » . [ 4969 / 9 ] وعن ابن أبي عمير عن أبي بصير عن زرارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنه قال : من تمام الصوم اعطاء الزكاة كالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا ومن صلّى ولم يصلّ على النبي صلى الله عليه وآله ترك ذلك متعمداً فلا صلاة له أن اللَّه تعالى بدء بها قبل الصلاة فقال : قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى « 5 » . في صحة السند تردد . [ 4970 / 10 ] الفقيه : روى حماد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير وزرارة قالا : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : أن من تمام الصوم اعطاء الزكاة يعني الفطرة كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من تمام الصلاة لأنه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمداً ولاصلوة له إذا
--> ( 1 ) . الاستبصار : 2 / 341 ، التهذيب : 2 / 101 وجامع الأحاديث : 5 / 594 . ( 2 ) . التهذيب : 2 / 315 وجامع الأحاديث : 5 / 595 . ( 3 ) . الكافي : 3 / 337 وجامع الأحاديث : 5 / 596 . ( 4 ) . التهذيب : 2 / 101 ، الاستبصار : 1 / 342 وجامع الأحاديث : 5 / 597 . ( 5 ) . التهذيب : 2 / 159 و 4 / 108 والاستبصار : 1 / 343 .