الشيخ محمد آصف المحسني

520

معجم الأحاديث المعتبرة

ولا يستاك بعود رَطْبٍ ويستنقع في الماء ويصبّ على رأسه ويتبرّد بالثوب وينضح المروحة وينضح البورياتحته ولا يغمس رأسه في الماء كما مرّ سابقاً . [ 6371 / 3 ] التهذيبان : عليّ بن الحسن ( بن فضال - يب ) عن أيّوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن سعد بن أبي خلف قال : حدّثني أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لايستاك الصائم بعود رطب « 1 » . [ 6372 / 4 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد ( عن الحسن - يب ) عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه فقال : لا بأس به « 2 » . ورواه الشيخ في التهذيب أيضاً عن محمد ( بن علي بن محبوب ) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن صفوان . [ 6373 / 5 ] الكافي : عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصائم ( أ ) يستاك ( بالماء - يب ) قال : لا بأس به وقال لايستاك بسواك رطب « 3 » . ورواه الشيخ في التهذيب عن محمد ( بن علي بن محبوب ) عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير بأدنى تفاوت . [ 6374 / 6 ] وعنه عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام إنّه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب وقال لايضرّ أن يبلّ سواكه بالماء ثم يَنْفُضَه حتى لا يبقى فيه شيء « 4 » . ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني . ( 14 ) حكم نزع الضرس [ 6375 / 1 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن ( الحسين - خ ) عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في الصائم ينزع ضِرْسَه قال : لا ولا يُدْمى فاه ( فمه - فقيه ) ولا يستاك بعود رطب « 5 » .

--> ( 1 ) . التهذيب : 4 / 262 ، الاستبصار : 2 / 92 وجامع الأحاديث : 11 / 424 . ( 2 ) . التهذيب : 4 / 262 و 323 ، الاستبصار : 2 / 91 وجامع الأحاديث : 11 / 424 . ( 3 ) . الكافي : 4 / 112 ، التهذيب : 4 / 323 . ( 4 ) . الكافي : 4 / 112 ، التهذيب : 4 / 263 ، الاستبصار : 2 / 92 وجامع الأحاديث : 7 / 425 . ( 5 ) . الكافي : 4 / 112 والفقيه : 2 / 70 .