الشيخ محمد آصف المحسني
508
معجم الأحاديث المعتبرة
فإنه يقال : طريق الشيخ في الفهرست إلى العاصمي معتبر وهو الشيخ المفيد عن الشيخ ابن الجنيد وهما من مشايخ الإمامية وأكابرهم وثقاتهم والظاهر أنهما شيخاء إجازة وطريق الشيخ إلى ابن عقدة يمكن الاعتماد عليه فان الواسطة بين الشيخ ( ره ) وابن عقدة وان كان مجهولًا عندنا لكنّه شيخ إجازة لا شيخ رواية كما قبلنا روايات محمد بن إسماعيل في الكافي والملاك واحد . والله العالم . واما الحكم الفقهي في الباب فهو كراهة الاحتقان بالمائع دون الحرمة لصحيح محمد بن مسلم المتقدم في الباب الأول وتحقيقه في الفقه . ( 3 ) وجوب الامساك عن القئ تعمداً [ 6327 / 1 ] الكافي : عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعاً عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا تقيّأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم وإن ذرعه « 1 » ( القيء - يب ) من غير أن يتقيّأ فليتم صومه « 2 » . ورواه الشيخ فيالتهذيب عن الكليني . [ 6328 / 2 ] وعن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا تقيأ الصائم فقد أفطر وإن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه « 3 » . ورواه الشيخ في تهذيبه عنه وعن الكليني . والحديثان واحد والسند مختلف واختلاف الالفاظ من الحلبي ظاهراً . [ 6329 / 3 ] وعن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سُئِلَ أبو جعفر عليه السلام عن القلس « 4 » يفطر الصائم ؟ قال لا « 5 » . ورواه الصدوق في الفقيه عن العلاء عن محمد بن مسلم . [ 6330 / 4 ] وعنه عن أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسين ( الحسن - خ ل ص ) عن
--> ( 1 ) . يعني ان غلبه القي من غير أن يتعمّد ( 2 ) . الكافي : 4 / 108 ، التهذيب : 4 / 264 وجامع الأحاديث : 10 / 377 . ( 3 ) . المصدر والجامع الأحاديث : 10 / 378 . ( 4 ) . أي خرج الطعام من بطنه إلى فمه . ( 5 ) . الكافي : 4 / 108 ، الفقيه : 2 / 69 وجامع الأحاديث : 10 / 378 .