الشيخ محمد آصف المحسني
50
معجم الأحاديث المعتبرة
أبواب القنوت ( 1 ) استحباب القنوت في جميع الصلوات وسقوطه عندالتقية وبعض أحكامه [ 4926 / 1 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ ابن فضال عن عبداللَّه بن بكير عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : القنوت في كلّ ركعتين في التطوع والفريضة ( من التطوع أو الفريضة - صا ) « 1 » . [ 4927 / 2 ] وقال الحسن وأخبرني عبداللَّه بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : القنوت في كلّ الصلوات قال محمّد بن مسلم : فذكرت ذلك لأبي عبداللَّه عليه السلام فقال : اما ما لا يشك ( شك - صا ) فيه فما جهر فيه ( فيها - صا ) بالقراءة « 2 » . أقول : الظاهر أن الاسناد إلى الحسن هو الاسناد في الخبر السابق فلاحظ وروى صدره في الفقيه عن زرارة . [ 4928 / 3 ] الكافي : عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زرارة ( التهذيب والاستبصار : ) الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع « 3 » . أقول : سند الشيخ هو المعتمد دون سند الكافي ، فان ابن أبي عمير لم تثبت روايته بلا واسطة عن زرارة كما سبق . [ 4929 / 4 ] الكافي : عن أحمد عن الحسين عن ابن أبي نجران عن صفوان الجمال قال : صلّيت خلف أبي عبداللَّه عليه السلام أيّاماً فكان يقنت في كلّ صلاة يجهر فيها ولا يجهر فيها « 4 » .
--> ( 1 ) . التهذيب : 2 / 90 ، الاستبصار : 1 / 339 وجامع الأحاديث : 5 / 554 . ( 2 ) . المصدران والفقيه : 1 / 208 . ( 3 ) . الكافي : 3 / 340 ، التهذيب : 2 / 89 ، الاستبصار : 1 / 338 وجامع الأحاديث : 5 / 555 . ( 4 ) . الكافي : 3 / 339 ، الفقيه : 1 / 209 ، التهذيب : 2 / 89 ، الاستبصار : 1 / 338 وجامع الأحاديث : 5 / 555 .