الشيخ محمد آصف المحسني

492

معجم الأحاديث المعتبرة

( صومه - يب ) إلى الليل « 1 » . تدل الرواية على اعتبار الشياع . وقيل يتم صومه على أنّه من شعبان . [ 6279 / 10 ] التهذيبان : وعنه عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهما السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل ( تشهد بينة عدل - صا ) من المسلمين ، وان لم تروا الهلال إلّا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى اللّيل وإن عمي ( غمّ ) عليكم فَعُدُّوا ثلاثين ( ليلة - يب ) ثم أفطروا « 2 » . ويأتي ما يدل عليه أو يتعلق به . ثم الرواية تدل بإطلاقها على عدم اتحاد البلدين في الأفق . [ 6280 / 11 ] التهذيب : عليّ بن الحسن بن فضّال عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير بن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صم للرؤية وأفطر للروية . وليس رؤية الهلال أن يجيء الرّجل والرّجلان فيقولان رأينا . إنّما الرؤية أن يقول القائل رأيت فيقول القوم صدقت « 3 » . [ 6281 / 12 ] الاستبصار : محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمّد بن بكر ومحمد بن أبي الصهبان عن حفص بن عمر بن سالم ومحمد بن زياد بن عيسى عن هارون بن خارجة ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام عُدَّ شعبان تسعة وعشرين يوماً ، فان كانت مُتَغَيِّمةً فَأَصْبِحْ صائما وان كانت مُصْحِيَةً وتبصّرته ولم ترشيئاً فأصبح مفطراً « 4 » . أقول : والصوم المذكور بنية الاستحباب . ( 10 ) حكم من رأى هلال الشوال بالنهار [ 6282 / 1 ] التهذيبان : عن سعد عن أبي جعفر عن أبي طالب عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي بن فضّال عن عبيد بن زرارة وعبد الله بن بكير قالا : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا

--> ( 1 ) . التهذيب : 4 / 177 ، الاستبصار : 2 / 73 وجامع الأحاديث : 10 / 308 . ( 2 ) . التهذيب : 4 / 158 والاستبصار : 2 / 64 . ( 3 ) . التهذيب : 4 / 164 وجامع الأحاديث : 10 / 305 . ( 4 ) . الاستبصار : 2 / 77 وجامع الأحاديث : 10 / 309 .