الشيخ محمد آصف المحسني
472
معجم الأحاديث المعتبرة
واقعها في استقبال الدم فليستغفر الله وليتصدّق على سبعة نفر من المؤمنين يقوت ( بقدر قوت ) كلّ رجل منهم ليومه ولا يَعُدْ ، وان كان واقعها في أدبار الدم في أخر أيّامها قبل الغسل فلا شيء عليه « 1 » . ( 17 ) كفارة خلف النذر والعهد [ 6230 / 1 ] الكافي : عن علي عن أبيه ( التهذيبان ) عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي الحسن موسى عليه السلام أنه قال : كل من عجز عن ( من ) نذر نذره فكفّارته كفّارة يمين « 2 » . [ 6231 / 2 ] وعنه عن أبيه عن ابن أبن عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن قلت لِلّهِ عَلَيَّ ، فكفارة يمين ورواه الشيخ عن الكليني في التهذيب والاستبصار وفيه : فكفارته كفارة يمين « 3 » . ورواه في الفقيه عن الحلبي مثل ما في الكافي ويأتي صحيح علي بن مهزيار المتعلق بالمقام في الباب ( 10 ) من كتاب النذر والعهد وصحيح الجمال في الباب ( 9 ) منه . ويأتي أيضا في آخر كتاب النذر والعهد ما يدل على كفارة خلف العهد . ( 18 ) حكم تتابع صيام الشهرين عند المرض والحيض [ 6232 / 1 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن رجل جعل عليه صوم شهرين متتابعين فيصوم شهراً ثم يمرض هل يعتدّ به ؟ قال : نعم أمر اللّه حَبَسَه قلت : امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين قال : تصوم وتستأنف أيّامها التي قعدت حتى تتم الشَّهْرين قلت : أرأيت إن هي أَيِسَتْ من الحيض هل تقضيه ؟ قال : لا يجزيها الأوّل « 4 » . [ 6233 / 2 ] وعنه عن ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المظاهر إذا صام
--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 462 والوسائل : 15 / 573 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 457 ، التهذيب : 8 / 306 وجامع الأحاديث : 27 / 406 . ( 3 ) . الكافي : 7 / 456 ، التهذيب : 8 / 306 ، الاستبصار : 4 / 55 والفقيه : 3 / 230 وجامع الأحاديث : 27 / 405 . ( 4 ) . التهذيب : 8 / 315 والوسائل : 19 / 395 .