الشيخ محمد آصف المحسني
46
معجم الأحاديث المعتبرة
بسند حسن أيضاً . [ 4913 / 2 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيداللَّه الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا بأس بالإقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين . « 1 » وتقدم قوله عليه السلام « ولاتحتفز . . . ولا تقع على قدميك » . وهذا غير مخصوص بما بين السجدتين . ( 13 ) عدم جواز السجود لغير اللَّه تعالى [ 0 / 1 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان بن خالد عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إنّ قوماً أتوا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله فقالوا : يا رسولاللَّه إنّا رأينا أناساً يسجد بعضهم لبعض فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : لو أمرت أحدا ( ان - كا ) يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها « 2 » ورواه الصدوق في الفقيه عن ابن محبوب . مع تفاوت ما . أقول : لا اشكال في أصل الحكم ولكن في دلالة الرواية عليه تردّداً أو منعاً . على أن احتمال الاشتراك في ابن عطية كأخيه الحسن غير مدفوع بدليل قوي . فتأمّل . ( 14 ) استحباب الحوقلة وبسط الكفين [ 4914 / 1 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن رفاعة بن موسى قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : كان علي عليه السلام إذا نهض من الركعتين الأولتين ( الأوليين - خ يب ) قال : بحولك وقوتك أقوم وأقعد « 3 » . [ 4915 / 2 ] التهذيب : عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا قام الرجل من السجود قال : بحول اللَّه أقوم وأقعد « 4 » . [ 4916 / 3 ] وعنه عن النضر بن سويد عن عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا
--> ( 1 ) . التهذيب : 2 / 301 والاستبصار : 1 / 328 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 507 ، الفقيه : 3 / 277 وجامع الأحاديث : 5 / 538 . ( 3 ) . التهذيب : 2 / 88 ، الاستبصار : 1 / 338 وجامع الأحاديث : 5 / 545 . ( 4 ) . التهذيب : 2 / 87 وجامع الأحاديث : 5 / 546 .