الشيخ محمد آصف المحسني
459
معجم الأحاديث المعتبرة
ولا لِأحد من ولد عليّ عليه السلام ولا لنظرائهم من وُلْد عبدالمطلّب . وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر مثله بحذف الجملة الأخيرة ( من أضرّ . . . ) أقول : مر في الباب الثاني ما يدل عليه . ( 6 ) حكم الرجوع في الهبة للزوج والزوجة وفي هبة أم الولد [ 0 / 1 ] الكافي : بسند مرّ في الباب الثالث عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام : ولا يرجع الرّجل في ما يهب لامرأته ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز و ( حيزا أو لم يحازا - صا ) لأن اللّه تعالى يقول : وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا ( صا ) مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً . وقال : فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً . وهذا يدخل في الصداق والهبة « 1 » . ورواه الشيخ في التهذيبين عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة . [ 6201 / 2 ] التهذيبان : عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام مثله . [ 6202 / 3 ] التهذيب : عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يأخذ من أمّ ولده شيئا وَهَبَهُ لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك له ؟ فقال : نعم إذا كانت أمّ ولده « 2 » . أقول : لميجده محشي الوسائل في التهذيب أو الاستبصار لكنّه مذكور في التهذيب فراجع . ومر في الباب ( 11 ) من كتاب الوقوف والصدقات صحيح محمد بن مسلم الدال على جواز رجوع الزوج فلاحظ . ( 7 ) عدم جواز الرجوع في الهبة بعد تلف العين أو مع العوض [ 6203 / 1 ] الكافي والتهذيبان : عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام وحماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 30 ، التهذيب : 9 / 152 الاستبصار : 4 / 110 ، وجامع الأحاديث : 24 / 197 و 198 . ( 2 ) . التهذيب : 8 / 206 .