الشيخ محمد آصف المحسني
454
معجم الأحاديث المعتبرة
عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون له الخادم ( تَخْدُمُه ) فيقول : هي لفلان تخدمه ما عاش فإذا مات فهي حرةٌ فَتَأْبِقُ الأمةُ قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ست ( سنين ) ثم يجدها ورثته ألهم أن يستخدموها قدر ( بعد ) ما أبقت قال : ( لا ) إذا مات الرجل فقد عتقت « 1 » . ورواه التهذيبان ثانيا عن الحسين بن سعيد عن علي بن النّعمان عن يعقوب بن شعيب . ( 5 ) حكم ما إذا أوصى بأن يجرى على أحد من ثلثه [ 6188 / 1 ] التهذيب : عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرّجل يوقف ثلث الميت بسبب الإجراء فكتب عليه السلام : يُنْفِذُ ثُلْثَهُ ولا يُوقِف « 2 » . لا أعتمد على سند الشيخ إلى صفوان في الفهرست وان كان معتبراً ولا طريق له إليه في المشيخة . ( 6 ) حكم العمرى [ 6189 / 1 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أنّ أمير المؤمنين قضى في الْعُمْرَى أنّها جائزة لمن أَعْمَرها ، فمن أعمرها شيئا ما دام حياً فإنه لورثته إذا توفى « 3 » .
--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 34 ، التهذيب : 9 / 143 و 8 / 264 وجامع الأحاديث : 24 / 192 . ( 2 ) . التهذيب : 9 / 144 . ( 3 ) . التهذيب : 9 / 143 وجامع الأحاديث : 24 / 190 .