الشيخ محمد آصف المحسني

448

معجم الأحاديث المعتبرة

أحدهما عليه السلام في الرجل يتصدّق أيحلّ له أن يرثها ؟ قال : نعم « 1 » . [ 6173 / 2 ] وبالاسناد عن فضالة عن القاسم بن يزيد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا تصدق الرجل على وَلَدهِ بصدقة فإنه يرثها فإذا تصدق بها على وجه يجعله للّه فإنه لا ينبغي له « 2 » . أقول : قيل إن يزيد محرف بريد وعليه فيصبح السند معتبرا . [ 6174 / 3 ] الكافي : عليّ عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا تصدّقت بصدقة لم‌ترجع إليك ولم تشترها إلا أن تورث « 3 » . ورواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن عبد الله بن المغيرة باختلاف لكن محمد بن خالد مجهول أو مشترك . [ 6175 / 4 ] الفقيه : روى محمد بن أبي عمير عن أبان عن إسماعيل الجعفي ، قال : قال : أبو جعفر عليه السلام : من تصدّق بصدقة فردّها عليه الميراث فهي له « 4 » . ولا يبعد ان إسماعيل الجعفي هو ابن الجابر الذي وثقة الشيخ الطوسي ( ره ) وأنّ وصفه في كلامه بالخثعمي من التحريف من قبل الآخرين والكلام فيه طويل الذيل فارجع إلى معجم الرجال والله أعلم . ( 11 ) اعتبار التقرب في العتق والصدقة تقدّم في الباب 3 من أبواب مايتأكّد استحبابه من الحقوق قوله عليه السلام في صحيح حمّاد بن عثمان : لا صدقة ولا عتق إلّا ما أريد به وجه الله عزّوجلّ « 5 » . ومثله ما نقله ابن أبي عمير عن هشام وحمّاد وابن أذينة وابن بكير وغيرهم عن أبي عبد الله عليه السلام في نفس الباب [ 6176 / 1 ] الكافي : محمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كانت له جارية فآذته فيها امرأته فقال :

--> ( 1 ) . التهذيب : 9 / 151 ، الوسائل : 13 / 318 وجامع الأحاديث : 24 / 170 . ( 2 ) . التهذيب : 9 / 151 وجامع الأحاديث : 24 / 170 . ( 3 ) . الكافي : 7 / 31 ، التهذيب : 9 / 150 وجامع الأحاديث : 24 / 170 . ( 4 ) . الفقيه : 4 / 184 وجامع الأحاديث : 24 / 170 . ( 5 ) . الكافي : 7 / 30 وجامع الأحاديث : 9 / 151 .