الشيخ محمد آصف المحسني

445

معجم الأحاديث المعتبرة

( 8 ) جواز وقف المشاع والصدقة به قبل القسمة والقبض [ 6165 / 1 ] التهذيب : محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار ، فقال : يجوز ، قلت : أرأيت إن كان هبة قال : يجوز « 1 » . وللحديث تتمة تأتي ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن ( التهذيب ) احمد ابن محمد ، عن ابن فضال ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . [ 6166 / 2 ] الكافي والتهذيب : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن صدقة ما لم يُقْسَمْ ولم يُقْبَضْ ، فقال : جائزة إنّما أراد الناس النُّحْل فَأَخْطَأوُا « 2 » . يقول الحر : لعلّ المراد بعدم القبض هنا ان الواقف لم يقبضها قبل الوقف كالميراث والمبيع ونحوهما ، ويمكن ان يراد بالجواز عدم اللزوم لتوقفه على القبض كما تقدم . [ 6167 / 3 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتصدّق بنصيب له في دار على رجل ، قال : جائز وإن لم يعلم ما هو « 3 » . [ 6168 / 4 ] وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة ، قال : جائز « 4 » . ورواه الكليني عن أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن مثله . ورواه الصدوق باسناده عن علي بن أسباط مثله . أقول : اعتبار الرواية مبني على أن محمد بن حمران هو النهدي . والأظهر ان سند التهذيب غير معتبر ولكنه له سند ان آخران معتبران . فلا حظهما في التهذيب ( 9 / 139 ) . [ 0 / 5 ] وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان عن

--> ( 1 ) . التهذيب : 9 / 133 و 140 ، الكافي : 7 / 34 وجامع الأحاديث : 24 / 172 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 31 ، التهذيب : 9 / 135 وجامع الأحاديث : 24 / 173 . ( 3 ) . التهذيب : 9 / 152 وجامع الأحاديث : 24 / 172 . ( 4 ) . التهذيب : 9 / 137 ، الكافي : 7 / 34 ، الفقيه : 4 / 182 وجامع الأحاديث : 24 / 173 .