الشيخ محمد آصف المحسني
430
معجم الأحاديث المعتبرة
أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ( 1 ) الأنفال للّه ولرسوله وللامام من بعده وتفسير الأنفال [ 6139 / 1 ] أصول الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولاركاب ، أو قوم صالحوا أو قوم أعطوا بأيديهم ، وكلّ أرض خربة وبطون الأودية فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وهو للامام من بعده يضعه حيث يشاء « 1 » . [ 6140 / 2 ] التهذيب : عليّ بن الحسن عن سندى بن محمد عن علاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : الفيء والأنفال ما كان من أرض لميكن فيها هراقة الدماء ( الدمّ ) وقوم صولحوا وأعطوا بأيديهم وما كان من أرض خربة أو بطون أو دية فهو كلّه من الفيء فهذا لله ولرسوله صلى الله عليه وآله فما كان للّه فهو لرسوله صلى الله عليه وآله يضعه حيث يشاء وهو لِلإمام بعد الرسول صلى الله عليه وآله وقوله : وما أفاء اللّه على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولاركاب . قال : ألا ترى هو هذا . ورواه ثانيا فيه عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله صلى الله عليه وآله أنه سمعه يقول : أنّ الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا أو أعطوا بأيديهم فما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كلّه من الْفِي والأنفال ، للّه وللرسول صلى الله عليه وآله فما كان للّه فهو للرسول ويضعه حيث يحبّ « 2 » . [ 6141 / 3 ] وعنه عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : ما يقول
--> ( 1 ) . الكافي : 1 / 539 وجامع الأحاديث : 10 / 101 . ( 2 ) . التهذيب : 4 / 134 و 149 وجامع الأحاديث : 10 / 101 .