الشيخ محمد آصف المحسني
395
معجم الأحاديث المعتبرة
يضعهما حيث شاء ( رأى - صا ) ويصنع فيهما ما يرى « 1 » . ( 14 ) جواز دفعها لرجل واحد وحكم نقلها إلى بلد آخر [ 6064 / 1 ] التهذيبان : الصفار عن محمد بن عيسى قال حدّثني علي بن بلال وأراني قد سمعته من علي بن بلال قال كتبت اليه هل يجوز ان يكون الرجل في بلدة ورجل من اخوانه في بلدة أخرى يحتاج ان توجّه ( يدفع - خ صبا ) له فطرة أم لا فكتب : تقسم الفطرة على من حضرها ولا توجّهْ ( ولا يخرج - صا ) ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم تجدموافقا « 2 » . [ 6065 / 2 ] الفقيه : روى محمد بن عيسى عن علي بن بلال قال : كتبت إلى الطّيب ( العسكري عليه السلام - خ ) : هل يجوز أن تعطى الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة أو أقل أو أكثر رجلًا محتاجاً موافقاً فكتب عليه السلام : نعم إفعل ذلك « 3 » . أقول : في وثاقة علي بن بلال تردد . ( 15 ) جواز دفع القيمة [ 6066 / 1 ] التهذيبان : عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار الصير في قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ما تقول في الفطرة يجوز أن أُؤَدِّيها فِضَّةً بقيمة هذه الأشياء التي سَمَّيْتَها قال : نعم إن ( كان - يب خ ط ) ذلك أنفع له يشترى ( بها - يب خ ط ) ما يريد « 4 » . [ 6067 / 2 ] وعن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالقيمة في الفطرة « 5 » . تقدم ما يدل عليه في الأبواب السابقة وفي زكاة المال .
--> ( 1 ) . التهذيب : 4 / 88 والاستبصار : 2 / 51 وجامع الأحاديث : 9 / 395 . ( 2 ) . المصدران وجامع الأحاديث : 9 / 399 . ( 3 ) . الفقيه : 2 / 116 وجامع الأحاديث : 9 / 399 . ( 4 ) . التهذيب : 4 / 86 والاستبصار : 2 / 50 والجامع : 9 / 401 . ( 5 ) . التهذيب : 4 / 86 و 78 والاستبصار : 2 / 50 .