الشيخ محمد آصف المحسني
387
معجم الأحاديث المعتبرة
ورواه الصدوق في الفقيه عن ابن أبي نجران وعلي بن الحكم . ورواه الشيخ في التهذيب مكرراً وفي الاستبصار عن الكليني . [ 6031 / 4 ] التهذيبان : الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن صدقة الفطرة فقال : على كل من يعول الرّجل على الحر والعبد والصغير والكبير صاع من تمر أو نصف صاع من بُرّ والصاع أربعة أمداد « 1 » . [ 6032 / 5 ] وعنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك الصغير والكبير والحر والمملوك والغني والفقير عن كل انسان نصف صاع من حنطة أو شعير أو صاع من تمر أو زبيب لفقراء المسلمين وقال : التمر أحبّ ( ذلك - يب ) إليّ « 2 » . [ 6033 / 6 ] الفقيه : روى صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله إلّا أنّه يتكلف له نفقته وكسوته أتكون عليه فطرته قال : لا إنّما تكون فطرته على عياله صدقة دونه وقال : العيال ، الولد والمملوك والزوجة وأمّ الولد « 3 » . أقول : سند الصدوق إلى صفوان بن يحيى صحيح وإلى ابن مهران فيه اشكال ولعل الواقع في هذا السند هو الأول . [ 6034 / 7 ] التهذيب والفقيه : عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن الرّجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر ( أ - يب ) يؤدّي عنه الفطرة قال : نعم الفطرة واجبة على « 4 » كل من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير ( حر - كا فقيه يب ) أو مملوك ( التهذيب ) قال : وسألته يعطى الفطرة دقيقا مكان الحنطة قال : لا بأس يكون أجر طحنة بقدر ما بين الحنطة والدقيق قال في التهذيب : وسألته يعطى الرّجل الفطرة دراهم ثمن التمر والحنطة يكون أنفع لأهل بيت المؤمن قال لا بأس « 5 » .
--> ( 1 ) . التهذيب : 4 / 81 والاستبصار 2 / 47 . ( 2 ) . التهذيب : 4 / 75 ، الاستبصار : 2 / 42 وجامع الأحاديث : 9 / 365 . ( 3 ) . الفقيه : 2 / 118 . ( 4 ) . عن - فقيه خ ل . ( 5 ) . التهذيب : 4 / 332 والفقيه : 2 / 116 .