الشيخ محمد آصف المحسني
383
معجم الأحاديث المعتبرة
مثله غير أنه قال : ان اجتهد فقد بَرِىَء وان قَصَّرَ في الطلب فلا . أقول : لا يفهم ان الكليني رواه عن زرارة بنفس السند أو بسند آخر ، فهو مرسل . ولاحظ الباب 14 و 15 . ( 27 ) وجوب إعادة الزكاة على من استبصر [ 0 / 1 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ( عمر - كا ) ابن أذينة عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد العجلي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنّهما قالا : في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه أيعيد كل صلاة صلّاها أو صوم ( صامه - كا ) أو زكاة أو حج أوليس عليه إعادة شي من ذلك قال : ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة ( و - يب ط ) لابدان يؤيديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها وإنّما موضعها أهل الولاية « 1 » . وروى الصدوق في العلل عن محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن الحسن الصفّار عن العبّاس ابن معروف عن عليّ بن مهزيار عن الحسين ( الحسن - خ علل ) بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير وفضيل ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام نحوه . [ 6019 / 2 ] وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال : كتب إليّ أبو عبد الله عليه السلام : إنّ كلّ عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثم مَنَّ الله عليه وعرّفه هذا الأمر فإنّه يوجر عليه ويكتب له إلّا الزكاة فإنه يعيدها لأَنه وضعها في غير موضعها وإنّما موضعها أهل الولاية وأمّا الصّلوة والصوم فليس عليه قضائهما « 2 » . تقدّم في أحاديث باب اشتراط قبول الأَعمال بولاية الأَئمة عليهم السلام ما يتعلق به من لزوم الإعادة على المستبصر وفي رواية زرارة من ذلك الباب قوله عليه السلام إنّ أفضل الأشياء ما إذا أنت فاتك لم تكن منه توبة دون أن ترجع اليه فتؤدّيه بعينه إنّ الصلاة والزكاة والحج والولاية ليس يقع شيئا مكانها دون أدائها ( إلى أن قال ) وليس من تلك الأربعة شي
--> ( 1 ) . الكافي : 3 / 545 وعلل الشرايع : 2 / 373 ، التهذيب : 4 / 54 وجامع الأحاديث : 9 / 348 . ( 2 ) . الكافي : 3 / 546 وجامع الأحاديث : 9 / 349 .