الشيخ محمد آصف المحسني
374
معجم الأحاديث المعتبرة
درهماً يحول عليها الحول عنده أن يأخذها ، وإن أخذها أخذها حراماً « 1 » . أقول أمّا السند فعلي بن إبراهيم لا يروى عن حماد وفي حاشية التهذيب : كذا في سائر النسخ وهو الموجود في الوافي . إبراهيم والد علي يروى عن حماد بن عيسى والمظنون حذف كلمة ( عن أبيه ) عن السند ولكن يحتمل ان الواسطة رجل آخر مجهول . . اما المتن فيعمل على فرض كفاية أربعين درهما بحاجة صاحبه كما يفهم ذلك مما تقدّم . [ 5993 / 4 ] الكافي : عن أبي علي الْاشعري عن محمد بن عبدالجبّار عن صفوان ( بن يحيى - كا ) عن ( عبد الله - كا ) بن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لاتحلّ صدقة المهاجرين لِلْاعْراب ولا صدقة الْاعراب للمهاجرين . ورواه الشيخ في التهذيب عن الكليني . وفيه : في المهاجرين « 2 » . [ 5994 / 5 ] الكافي : عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرّجل يعطى الزكاة يقسّمها أله أن يخرج الشيء ( منها - فقيه ) من البلدة التي هو فيها ( بها - فقيه ) إلى غيرها ( من البلد الذي هو به إلى غيره - خ ل كا ) قال : لا بأس « 3 » . ورواه الصدوق في الفقيه عن هشام بن الحكم . ورواه الشيخ في التهذيب عن الكليني . [ 5995 / 6 ] التهذيب : عنه عن عبد الله بن جعفر وغيره عن أحمد بن حمزة قال : سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام : عن الرّجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها إلى ( في - خ ) إخوانه فهل يجوز ذلك ؟ فقال : نعم « 4 » . أقول : المرجع القريب للضمير ( عنه ) الحسين بن سعيد وقد ارجعه اليه صاحب الوسائل والمرجع البعيد سعد بن عبد الله وقد ارجعه اليه صاحب الوافي وهو الْاظهر لعدم ثبوت نقل الحسين بن سعيد عن عبد الله بن جعفر ثم الظاهر أنّ أحمد بن حمزة هو ابن اليسع الثقة . ومرّ ما يدلّ عليه في الباب 14 من أبواب مَنْ يستحق الزكاة
--> ( 1 ) . التهذيب : 4 / 51 وجامع الأحاديث : 9 / 314 . ( 2 ) . الكافي : 3 / 555 وجامع الأحاديث : 9 / 317 والتهذيب : 4 / 108 . ( 3 ) . الكافي : 3 / 554 والتهذيب : 4 / 108 والفقيه : 2 / 16 والجامع 9 / 317 . ( 4 ) . التهذيب : 4 / 46 وجامع : 9 / 318 .