الشيخ محمد آصف المحسني

367

معجم الأحاديث المعتبرة

تدفعها إلى قوم إن دعوتَهم غدا إلى أمرك لم يجيبوك وكان والله الذبح « 1 » . أقول : يظهر من هذه الرواية ومن الروايات المتقدمة مجموعة إن المنع حكم سياسي لا شرعي . ( 15 ) عدم اعتبار معرفة الولاية في عيال المومن الميت [ 5967 / 1 ] الكافي : عليّ عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير قال : قلت لِأَبي عبد الله عليه السلام : الرجل يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة قال : نعم حتى ينشوا ( ينشئوا - يب ط ) ويبلغوا ويسألوا من أين كان يعيشون إذا قطع ذلك عنهم فقلت : إنهم لا يعرفون قال : يحفظ فيهم ميتهم ويحبّب إليهم دِيْنَ أبيهم فلا يلبثوا ( يلبثون - يب ) ان يهتمّوا بِدِيْنِ أبيهم فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم . « 2 » ورواه الشيخ في التهذيب عن الكليني بأدنى تفاوت . أقول : ويدل الحديث جواز إيتاء الزكاة إلى المخالفين من سهم المؤلّفة قلوبهم . ( 16 ) حرمة الزكاة على من إنتسب إلى هاشم إلّا ما استثنى [ 5968 / 1 ] التهذيبان : محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين ( بن سعيد ) عن النّضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تحلّ الصدقة لِوُلْدِ ( لبني - خ يب ) العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم « 3 » . [ 5969 / 2 ] الكافي : عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبدالجبّار وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان أناساً من بني هاشم أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فسئلوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا : يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله عزّوجلّ للعاملين عليها فنحن أولى به فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : يا بني عبد المطلب إنّ الصدقة لاتحلّ لي ولا لكم ولكنّي قدوُعِدْتُ الشفاعة ثم قال أبو عبد الله عليه السلام : ( والله - كا ) ( اشهدوا - يب ) لقدوُعِدَها صلى الله عليه وآله

--> ( 1 ) . الكافي : 3 / 555 . ( 2 ) . الكافي : 3 / 548 ، التهذيب : 4 / 102 وجامع الأحاديث : 9 / 289 . ( 3 ) . التهذيب : 4 / 59 ، الاستبصار : 2 / 36 وجامع الأحاديث : 9 / 289 .