الشيخ محمد آصف المحسني
354
معجم الأحاديث المعتبرة
بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبداللّه عليه السلام : في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده ؟ قال : إن كان الذي أقرضه يؤدّي زكاته فلا زكاة عليه وان كان لا يؤدّي أدّى المستقرض . ورواه الكليني في الكافي عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان « 1 » . [ 5924 / 9 ] وعن علّي بن الحسن بن فضّال عن أيّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبداللّه بن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قلت له : ليس في الدين زكاة ؟ فقال : لا « 2 » . ( 10 ) وجوب الزكاة على المال الموضوع وان كان الدين أكثر منه [ 5925 / 1 ] الكافي : عن علي ( عن أبيه - خ ط ) عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وضريس عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّهما قالا : أيّما رجل كان له مال موضوع حتى يحول عليه الحول فإنه يزكّيه وإن كان عليه من الدَّين مثله وأكثر منه فليزكَّ ما في يده « 3 » . أقول : إذا لم يوجد جملة ( عن أبيه ) في أصل المصدر فالرواية مرسلة وغلبة رواية علي عن أبيه لا توجب الجزم به في المقام فتأمّل . ( 11 ) ليس على من قبل الزكاة زكاة [ 5926 / 1 ] التهذيبان : علي بن الحسن بن فضّال عن إبراهيم بن هاشم عن حماد عن حريز عن زرارة قال : قلت له : على مَنْ قَبِلَ الزكاة زكاة ؟ فقال عليه السلام : أما من قبل زكاة المال ، فإنّ عليه لزكاة الفطرة وليس على من قبل الفطرة فطرة « 4 » . أقول : يشعر الحديث أو يستفاد منه عدم وجوب زكاة المال على من قبل زكاته .
--> ( 1 ) . التهذيب : 4 / 32 والكافي : 3 / 530 والجامع : 9 / 230 . ( 2 ) . التهذيب : 4 / 32 وجامع الأحاديث : 9 / 225 . ( 3 ) . الكافي : 3 / 522 . ( 4 ) . التهذيب : 4 / 74 وجامع الأحاديث : 9 / 234 .