الشيخ محمد آصف المحسني
351
معجم الأحاديث المعتبرة
يجزي عنه قال : نعم قلت : فان أوصى بوصية من ثُلُثِه ولم يكن زكّي أَيُجْزِي عنه من زكاته قال : نعم يحسب له زكاة ولا تكون له نافلة وعليه فريضة « 1 » . والجملة الأخيرة ليست قاعدة شرعية عامة نعم هي قاعدة إرشادية . [ 5913 / 2 ] وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبداللّه عليه السلام : في رجل فرّط في اخراج زكاته في حياته فلمّا حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرّط فيه مما لزمه من الزكاة ثم أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من تجب له ؟ قال : جائز يخرج ذلك من جميع المال إنّما هو بمنزلة دين لو كان عليه ليس للورثة شيء حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة - ( يب ) : قيل له فإن كان أوصى بحجة الاسلام قال : جايز يحج عنه من جميع المال « 2 » . ورواه في التهذيب عن علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب . . . ( 7 ) الميت إذا كانت عليه زكاة فاداها اخوه المسلم تجزي عنه [ 5914 / 1 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبي عمير عن شعيب قال : قلت لِابي عبداللّه عليه السلام : ان على أخي زكاة كثيرة ( ا - خ ) فأقضيها أو أوديها عنه ؟ فقال لي : وكيف لك بذلك قلت : أَحْتَاطُ قال : نعم إذاً تفرّج عنه « 3 » . أقول : اعتبار الرواية مبني على أن شعيبا هو بن أعين أو ابن يعقوب . ( 8 ) تقديم قضاء الحج على قضاء الزكاة [ 5915 / 1 ] الكافي : عن علي عن أبيه أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال : قلت له : رجل يموت وعليه خمسمأة درهم من الزكاة وعليه حجة الاسلام وترك ثلاث مأة درهم وأوصى بحجة الاسلام وأن يقضي عنه دين الزكاة قال : يُحَجُّ عنه من أقرب ما يكون ويُخْرَجُ ( تؤد -
--> ( 1 ) . الكافي : 3 / 537 . ( 2 ) . الكافي : 3 / 537 ، التهذيب : 9 / 170 وجامع الأحاديث : 9 / 222 . ( 3 ) . الكافي : 3 / 547 وجامع الأحاديث : 9 / 223 .