الشيخ محمد آصف المحسني
348
معجم الأحاديث المعتبرة
[ 5899 / 5 ] وعن عليّ عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : قلت لِابي عبداللّه عليه السلام : هل على مال اليتيم زكاة قال : لا إلّا أنْ يتّجربه أو يعمل به « 1 » . [ 5900 / 6 ] وعنه عن أبيه وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعاً عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبداللّه عليه السلام في مال اليتيم عليه زكاة ؟ فقال : إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة فإذا عملت به فأنت له ضامن والربح لليتيم « 2 » . [ 5901 / 7 ] التهذيبان : عن سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبداللّه عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهما السلام أنّهما قالا : مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شيء فاما الغلات فان عليها الصدقةَ واجبةً « 3 » . قيل : العين : النقد والدينار والصامت : الذهب والفضّة . [ 5902 / 8 ] الكافي : عن عليّ عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم ( عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهما السلام - خ كا ) انهما قالا : ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيء فأمّا الغلّات فعليها الصدقة واجبة « 4 » . [ 5903 / 9 ] التهذيبان : عن سعد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عبداللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمّار عن سماعة بن مهران عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قلت له : الرّجل يكون عنده مال اليتيم فيتّجر ( ويتّجر - يب ط ) به أيضمنه قال : نعم قلت فعليه زكاة ( زكاته - صاخ ) قال : لا لعمري لا أجمع عليه خصلتين الضمان والزكاة « 5 » . [ 5904 / 10 ] التهذيبان : علي بن الحسن ( بن فضال عن العبّاس - صا ) عن حمّاد عن حريز عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال : سمعت يقول : ليس في مال اليتيم زكاة وليس عليه صلاة وليس على جميع غلّاته من نخل أو زرع أو غلّة ، زكاة . وان بلغ ( اليتيم - صا )
--> ( 1 ) . الكافي : 3 / 541 وجامع الأحاديث : 9 / 211 . ( 2 ) . الكافي : 3 / 540 . ( 3 ) . التهذيب : 4 / 29 ، الاستبصار : 2 / 31 وجامع الأحاديث : 9 / 211 . ( 4 ) . الكافي : 3 / 541 والجامع ج 9 / 212 . ( 5 ) . التهذيب : 4 / 28 ، الاستبصار : 2 / 30 وجامع الأحاديث : 9 / 213 .