الشيخ محمد آصف المحسني
345
معجم الأحاديث المعتبرة
محبوب عن عبداللّه بن مسكان عن أبي بصير قال : قال أبوعبداللّه عليه السلام : لا تجذ بالليل ولا تحصد بالّليل قال : وتعطي الحفنة بعد الحفنة والقبضة بعد القبضة إذا حصدته وكذلك عند الصرام وذكر مثله . [ 5891 / 3 ] وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن قول اللّه عز وجل وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَلا تُسْرِفُوا . قال : كان أبي عليه السلام يقول من الاسراف في الحصاد والجذاذ ان يصدق الرّجل بكفيه جميعا وكان أبي إذا حضر شيئاً من هذا فرأى أحداً من غلمانه يتصدق بكفيه صاحَ به أَعْطِ بيد واحدة القبضة بعد القبضة والضِّغْث بعد الضِّغْث من السُنبل « 1 » . [ 5892 / 4 ] وعن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن المثنى قال : سأل رجل أباعبداللّه عليه السلام عن قول اللّه عزّوجلّ : وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ فقال : كان فلان بن فلان الأنصاري سمّاه وكان له حرث وكان إذا أخذ يتصدّق به ويبقي هو وعياله بغير شيء فجعل اللّه عزّوجلّ ذلك سرفاً « 2 » . أقول : اعتبار السند مبنيّ على إتّحاد هشام بن المثنى وهاشم بن المثنى الحنّاط الذي وثقه النجاشي . ( 6 ) جواز أكل المارة من الثمار وحكم ثلم الحيطان [ 5893 / 1 ] اكمال الدين : حدثنا محمد بن أحمد الشيباني وعلي بن أحمد بن محمد الدّقاق والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدّب وعلي بن عبداللّه الوراق رضي الله عنه قالوا حدثنا أبو الحسين محمد بن جعفر الأسدي رضي الله عنه قال كان فيما ورد عَلَيَّ من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان قدس سره في جواب مسائلي إلى صاحب الزّمان عليه السلام فذكرها إلى أن قال وأمّاما سألت عنه من الثّمار من أموالنا يَمُرُّ بها المارّ فيتناول منه فيأكله هل يجوز ذلك له ؟ فانّه يحلّ له أكله ويحرم عليه حمله « 3 » .
--> ( 1 ) . الكافي : 3 / 566 . ( 2 ) . الكافي 4 / 55 وجامع الأحاديث : 9 / 200 . ( 3 ) . كمال الدين : 2 / 521 وجامع الأحاديث : 9 / 207 .