الشيخ محمد آصف المحسني
342
معجم الأحاديث المعتبرة
بصير والحسن بن شهاب قالا : قال أبوعبداللّه عليه السلام : ليس في أقلّ من خمسة أو ساق عركاة والوسق ستون صاعاً « 1 » . ورواه في التهذيب سنداً ومتناً وفيه القاسم بن عامر مكان العباس بن عامر ولكنه محرّف ولذا حكمنا باعتبار السند . وتقدم ما يدل عليه في الجملة ويأتي أيضا . ( 2 ) حكم ما سقي بالسماء والأنهار وفيما سقي بعلاج وما سقي بهما [ 5882 / 1 ] الكافي : عليّ عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعاً عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال : قال أبوعبداللّه عليه السلام : الصدقة فيما سقت السماء والْانهار إذا كان سَيْحاً أو كان بَعْلًا الْعُشْرُ وما سقت السَّواني « 2 » والدّوالي و ( أو ) سقي بالغرب فنصف الْعُشْر « 3 » . [ 5883 / 2 ] التهذيبان : محمد بن علي بن محبوب عن العباس ( بن معروف - يب ط ) عن حماد عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه السلام قال : في الزكاة ما كان يعالج بالرشاء والدلاء والنضح ( النواضح - يب ط ) ففيه نصف الْعُشْر وان كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بَعْل ( غيل - خ ل صا ) أو سماء ( سيل - يب ) ففيه الْعُشْر كاملا « 4 » . أقول : تقدم ما يدل عليه وربما يأتي ما يدل عليه . ( 3 ) لا تجب الزكاة في الغلات إلّا مرّة واحدة [ 5884 / 1 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة وعبيد بن زرارة عن أبي عبداللّه عليه السلام : أيّما رجل كان له حرث أو نخل أو ثمرة ( تمرة - يب ) فصدّقها فليس عليه فيه شيء وان حال عليه الحول عنده إلّاأن يحوّله ما لًا فان فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكّيه وإلّا فلا شيء عليه وإن ثبت ذلك ألف عام إذا كان
--> ( 1 ) . الاستبصار : 2 / 18 والتهذيب : 4 / 19 . ( 2 ) . السواني جمع السانية ما يعرف بالساقية أو الناعورة ، الناقة يستقي عليها من البئر . والنواصخ : نضج البعير الماء حمله من بئر أو نهر لسقي الزرع . والرشا : الحبل أو حبل الدلو . ( 3 ) . الكافي : 3 / 513 . ( 4 ) . التهذيب : 4 / 16 والاستبصار : 2 / 15 .