الشيخ محمد آصف المحسني
330
معجم الأحاديث المعتبرة
الزكاة ؟ فقال : في كل مائتي درهم خمسة دراهم فان نقصت فلا زكاة فيها وفي الذهب في ( ففي - خ ) كل عشرين دينارا نصف دينار فان نقص فلا زكاة فيها « 1 » . أقول : اعتبار الرواية مبني على أنّ ابن يسار هو ابن بشار بعينه الذي وثقه الشيخ . [ 0 / 5 ] التهذيب : علي بن الحسن عن محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن عمر بن اذينة عن زرارة وبكير ابني أعين أنّهما سمعا أبا جعفر عليه السلام يقول في الزكاة . أمّا فيالذهب فليس في أقلّ من عشرين ديناراً شيء فإذا بلغت عشرين دينارا ففيه نصف دينار وليس في أقل من مأتي درهم شيء فإذا بلغ مأتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك ، وليس في مأتي درهم وأربعين درهماً غير درهم إلّاخمسة الدراهم ، فإذا بلغت أربعين ومأتي درهم ففيها ستة دراهم ، فإذا بلغت ثمانين ومأتي درهم ففيها سبعة دراهم فما زاد فعلى هذ الحساب وكذلك الذهب وكلّ ذهب وانّما الزّكاة على ( في - خ ) الذهب والفضّة الموضوع إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة وما لم يحل عليه الحول فليس فيه شيء « 2 » . أقول : اعتبار الرواية مبني على انّ محمد بن إسماعيل هو البرمكي أو حفيد بزيع . [ 5845 / 6 ] التهذيبان : عليّ بن الحسن بن فضّال عن علي بن أسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الذهب إذا بلغ عشرين ديناراً ففيه نصف دينار وليس في مادون العشرين شيء ( التهذيب ) : وفي الفضة إذا بلغت مأتي درهم خمسة دراهم وليس فيما دون المأتين شيء فإذا زادت تسعة وثلاثون على المأتين فليس فيها شيء حتى تبلغ الأربعين ، وليس في شيء من الكسور شيء حتى تبلغ الأربعين وكذلك الدينار على هذا الحساب « 3 » . أقول : اعتبار السند معلق على كون محمد بن زياد هو ابن أبي عمير أو محمد بن الحسن بن زياد العطار أو محمد بن الحسن بن زياد الميثمي . ولعلّ الأوسط أوسط [ 5846 / 7 ] الكافي : عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة النخاس قال : سأل رجل
--> ( 1 ) . المصدر . ( 2 ) . التهذيب : 4 / 13 وجامع الأحاديث : 9 / 130 . ( 3 ) . التهذيب : 4 / 7 ، الاستبصار : 2 / 12 وجامع الأحاديث : 9 / 130 .