الشيخ محمد آصف المحسني

326

معجم الأحاديث المعتبرة

على مأة وعشرين ففيهما شاتان وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مأتين فإذا بلغت المأتين ففيها مثل ذلك فإذا زادت على المأتين شاةٌ واحدةٌ ففيها ثلاث شياة ثم ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمأة فإذا بلغت ثلاثمأة ففيها مثل ذلك ثلاث شياة فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياة حتى تبلغ أربعمأة فإذا تمّت أربعمائة كان على كل مأة شاة ( شاة - خ ) وسقط الأمر الأول وليس على دون المأة بعد ذلك شيء عليه وليس في النيف شيء وقالا : كلّ مالا يحول ( كلّ مال لم يحل - خ ل كا - مالم يحل - كا صا خ ) عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه ( فيه - كا خ ل ) فإذا حال عليه الحول وجب عليه « 1 » . ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني [ 5834 / 4 ] التهذيبان : سعد عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد ( والحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد ) عن محمد بن قيس عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومأة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المأتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاث مأة فإذا كثرت الغنم ففي كل مأة شاة . ولا يؤخذ هَرِمَة ولا ذات عَوَار إلّا أن يشاء المصدّق ولا يفرق بين مُجْتَمع ولا يجمع بين متفرّق ويَعُدُّ صغيرَها وكبيرَها « 2 » . أقول : تقدم في الباب الثاني قوله عليه السلام « إلّا ان يشاء المصدق ان يعدها صغيرها وكبيرها » . ويأتي في صحيح زرارة ما يتعلق به . ( 4 ) اشتراط مضي الحول في الأنعام الثلاثة [ 5835 / 1 ] الكافي : علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس في صغار الإبل شيء حتى يحول عليها الحول من يوم تُنْتَجُ « 3 » .

--> ( 1 ) . الكافي : 3 / 534 ، التهذيب : 4 / 25 ، الاستبصار : 2 / 22 وجامع الأحاديث : 9 / 113 . ( 2 ) . التهذيب : 4 / 24 ، الاستبصار : 2 / 23 وجامع الأحاديث : 9 / 114 . ( 3 ) . الكافي : 3 / 533 وجامع الأحاديث : 9 / 119 - 120 .