الشيخ محمد آصف المحسني

323

معجم الأحاديث المعتبرة

خمس وثلاثين فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذَكَرٌ ، فان زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فان زادت واحدة ففيها حِقَّة وإنّما سمّيت حِقّة لأنها استَحَقَتْ أن يركب ظهرها إلى ستّين فان زادت واحدة ففيها جَذَعَة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واحدة ففيها إبنتالبون إلى تسعين فان زادت واحدة فَحِقَّتان إلى عشرين ومأة فان زادت على العشرين والمأة واحدة ففي كلّ خمسين حِقّة وفي كلّ أربعين ابنة لبون وكلّ من « 1 » وجبت عليه جَذَعَةٌ ولم تكن عنده وكانت عنده حِقّة دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهماً ومن وجبت عليه حِقّة ولم تكن عنده وكانت عنده جَذَعَة دفعها وأخذ من المصدّق شاتين أو عشرين درهماً ومن وجبت عليه حِقّة ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده حِقّة دفعها وأعطاه المصدّق شاتين أو عشرين درهماً ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض دفعها وأعطى معمها شاتين أو عشرين درهماً ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهماً ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذَكَرٌ فإنه يُقْبَلُ منه ابن لبون وليس يدفع معه شيئاً « 2 » . [ 5830 / 5 ] الكافي : علي بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد ( بن عيسى - كا ويب ) عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهما السلام قالا : في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمساً وعشرين فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض . ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمساً وثلاثين فإذا بلغت خمساً وثلاثين ففيها ابنة لبون . ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمساً وأربعين فإذا بلغت خمساً وأربعين ففيها حِقّة طَرُوقَة الفحل ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ ستين فإذا بلغت ستين ففيها جَذَعَة ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا وسبعين فإذا بلغت خمسا وسبعين ففيها ابنتا لبون ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها

--> ( 1 ) . احتمل بعضهم ان يكون العبارة من هنا من كلام الصدوق موافقا لرواية . ( 2 ) . الفقيه : 2 / 12 وجامع الأحاديث : 9 / 104 - 105 .