الشيخ محمد آصف المحسني

321

معجم الأحاديث المعتبرة

أبواب زكاة الأنعام الثلاثة وبيان نُصُبِها وما يتعلّق بها ( 1 ) نصب الإبل وما يجب في كل نصاب منها [ 5826 / 1 ] التهذيب : عن سعد بن عبداللّه عن أبي جعفر عن ( الاستبصار ) الحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير عن عبدالرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبداللّه عليه السلام قال في خمس قِلاص « 1 » شاة وليس فيمادون الْخَمْس شيء وفي عَشْرٍ شاتان وفي خَمْسَ عَشْرَةَ ثلاث ( شياة - يب ط ) وفي عشرين أربع وفي خَمْسَ وعشرين خَمْسٌ وفي ست وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقّة إلى ستين ، فاذازادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فاذازادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين ومأة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة « 2 » . [ 5827 / 2 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : في خمس قلايص شاة وليس فيما دون الخمس شيء وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياة وفي عشرين أربع شياة وفي خمس وعشرين خمس ( شياة - يب ) وفي ست وعشرين بنت

--> ( 1 ) . جمع قلوص وهو من الإبل : الطويلة القوائم ، الشابّة منها أو الباقية على السير ، أول ما يركب من أنائها كما قيل . بيان تفسيري : الف . المخاض : الحوامل من النوق . وبنت مخاض : ما استكمل الحول ودخل في الثانية . ب . ابن لبون : ولد الناقة استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة . والأنثى : بنت لبون . ج . الحقة من الإبل ما دخل في الرابعة . د . الجذعة من الإبل ما دخل في السنة الخامسة . ه . طروقة الفحل : انثاه . ( 2 ) . التهذيب : 4 / 21 ، الاستبصار : 2 / 19 وجامع الأحاديث : 9 / 102 .