الشيخ محمد آصف المحسني

315

معجم الأحاديث المعتبرة

العظيم ؟ فقال : لا حتى يحول عليه الحول « 1 » . ورواه الشيخ في تهذيبه عن الكليني . [ 5807 / 4 ] وعن علي عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهما السلام في البستان تكون فيه من الثمار ما لو بيع كان مالا هل فيه صدقة قال : لا « 2 » . [ 5808 / 5 ] التهذيب : عن علي بن جعفر انه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن البستان لاتباع غلَّتُه ولو بيعت بلغت غلتها مالًا فهل تجب فيه صدقة فقال : لا إذا كانت تُؤْكَلُ « 3 » . [ 5809 / 6 ] الكافي : محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن عبد العزيز بن المهتدي قال : سألت أبا الحسن ( اباعبداللّه - خ ) عليه السلام عن القطن والزعفران عليها زكاة ؟ قال : لا « 4 » . [ 5810 / 7 ] الكافي : محمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنّه سئل عن الْخُضَر فيها زكاة وان بيعت بالمال العظيم ؟ فقال : لا ، حتى يحول عليه الحول « 5 » . [ 5811 / 8 ] التهذيبان : علي بن الحسن قال : حدّثني محمد بن إسماعيل عن حمّاد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس في شيء أنبتت الأرض من الأرز والذرة ( والدخن - صا خ ) والحِمّص والعدس وساير الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف وإن كَثُرَ ثمنه ( زكاة - صا ) إلّاان يصير مالًا يباع ( ممّا بيع - يب ) بذهب أو فضّة يكنزه ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهباً أو فِضّة فيؤدّي عنه من كلّ مأتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين ديناراً نصف دينار « 6 » . [ 5812 / 9 ] التهذيب : علي بن الحسن بن فضّال عن إبراهيم بن هاشم عن حمّاد عن حريز

--> ( 1 ) . الكافي : 3 / 511 ، التهذيب : 4 / 66 وجامع الأحاديث : 9 / 86 . ( 2 ) . الكافي : 3 / 512 وجامع الأحاديث : 9 / 86 . ( 3 ) . التهذيب : 4 / 19 وجامع الأحاديث : 9 / 86 . ( 4 ) . الكافي : 3 / 512 وجامع الأحاديث : 9 / 86 . ( 5 ) . الكافي : 3 / 511 وجامع الأحاديث : 9 / 86 . ( 6 ) . التهذيب : 4 / 6 ، الاستبصار : 2 / 6 وجامع الأحاديث : 9 / 80 .