الشيخ محمد آصف المحسني

241

معجم الأحاديث المعتبرة

سالم قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة أيقوم القوم ( الناس ) على أرجلهم أو يجلسون حتى يجئ إمامهم ؟ قال : لا بل يقومون على أرجلهم فان جاء إمامهم والّا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدّم « 1 » . أقول : الظاهر أن أبا الوليد مصحف أبي ولّاد . ورواه الصدوق في الفقيه عن حفص بن سالم . ( 46 ) الإمام إذا أطال التشهد لا بأس أن يسلم من خلفه [ 5591 / 1 ] التهذيب : عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حمّاد ( بن عمان - يب 235 ) عن ( عبيداللّه - يب 235 ) الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرّجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهّد قال يسلّم من خلفه ويمضي في حاجته إن أحبّ « 2 » . ورواه الفقيه عن عبيداللّه بن علي الحلبي عن زرارة عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد قال : يسلّم ويمضي لحاجته إن أحبّ . [ 5592 / 2 ] التهذيب والفقيه : سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام : عن الرّجل يكون خلف إمام فيطول في التّشهد فيأخذه البول أو يخاف على شيء أن يفوت أو يعرض له وَجَعٌ كيف يصنع قال : يسلّم وينصرف ويدع الامام « 3 » . [ 0 / 3 ] التهذيب : عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيطول الإمام التشهد فيأخذ الرجل البول أو يتخوف على شيء يفوت أو يعرض له وَجَعٌ كيف يصنع قال : يتشهد هو وينصرف ويدع الامام « 4 » . تقدم في باب من أحدث قبل التشهد الأخير ، ما يناسب الباب .

--> ( 1 ) . التهذيب : 2 / 285 ، الفقيه : 1 / 252 وجامع الأحاديث : 7 / 429 . ( 2 ) . التهذيب : 2 / 317 و 349 ، الفقيه : 1 / 257 وجامع الأحاديث : 7 / 430 . ( 3 ) . التهذيب : 3 / 283 ، الفقيه : 1 / 401 الطبعة المحققة . ( 4 ) . التهذيب : 2 / 249 .