الشيخ محمد آصف المحسني

226

معجم الأحاديث المعتبرة

ولكن المظنون صحة عمرو بن عثمان ، فهو معتبر . [ 5541 / 6 ] وعن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : قلت لِابي جعفر عليه السلام : من لا أقتدي به في الصلاة قال : افْرُغْ قبل أن يفرغ فإنّك في حصار فإن فرغ قبلك فاقطع القراءة والركع معه « 1 » . وتقدم وما مرّ في الباب 22 من هذه الأبواب مما يتعلّق بالمقام . ( 25 ) استحباب ذكر اللّه لمن فرغ قبل فراغ الامام المخالف [ 0 / 1 ] التهذيب : الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عمر بن أبي شعبة عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قلت له أكون مع الإمام فأفرغ قبل أن يفرغ من قرائته ؟ قال : فأتمّ السورة وَمجَّد اللّه وأَثْنِ عليه حتّى يفرغ « 2 » . أقول : عمر بن أبي شعبة لم يوثق باسمه لكن للنجاشي توثيق عام يمكن شموله له كما هوالا ظهر فارجع إلى كتابنا « بحوث في علم رجال » البحث الخمسون الطبعة الخامسة ص 409 . [ 5542 / 2 ] الكافي : محمّد بن يحيى العطّار عن أحمد بن محمد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن ابن بكير عن زرارة قال : قلت لِابي عبداللّه عليه السلام : أكون مع الإمام فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ ؟ قال : ابق ( فامسك - يب ) آية ومَجِّدّاللّه واثن عليه فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع « 3 » . ورواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير بأدنى تفاوت . ورواه البرقي في محاسنه عن أبيه عن صفوان وعبدالرّحمن بن أبي نجران عن ابن بكير مثل ما في التهذيب . ( 26 ) جواز الاقتداء في أثناء الصلاة وبعض أحكامه [ 5543 / 1 ] الكافي : محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرّجل يدرك الرّكعة الثانية من الصلاة مع الإمام

--> ( 1 ) . التهذيب : 3 / 275 وجامع الأحاديث : 7 / 386 . ( 2 ) . التهذيب : 3 / 38 . ( 3 ) . الكافي : 3 / 373 ، التهذيب : 3 / 38 ، المحاسن : 2 / 326 وجامع الأحاديث : 7 / 388 .