الشيخ محمد آصف المحسني

223

معجم الأحاديث المعتبرة

الْاولتين وقال : يجزيك التسبيح في الْاخيرتين قلت : أي شيء تقول أنت قال : أقرأ فاتحة الكتاب « 1 » . [ 5530 / 9 ] التهذيبان : عنه عن النضر بن سويد عن هشام ( بن سالم - صا ) عن سليمان بن خالد وعن علي بن النعمان عن عبداللّه بن مسكان عن سليمان بن خالد قال قلت لِابي عبداللّه عليه السلام : أيقرأ الرجل في الْاولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ فقال : لا ينبغي له ان يقرأ يَكِلُه إلى الإمام « 2 » . [ 5531 / 10 ] وعن سعد عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن يقطين ( عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين - صا ) قال : سألت أبا الحسن الأوّل عليه السلام : عن الرّجل يصلّي خلف إمام يقتدي به في صلاة تجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة قال : لا بأس به إِن صَمَتَ وإن قرء « 3 » . وتقدم في أول الباب السابع ما يناسب الباب وكذا ما يأتي في الباب الأحق وتقدم قوله عليه السلام « ان قرأت فلا بأس وان سكت فلا باس » . بناء على أن المراد بالركعتين المذكورتين في الرواية الّا وليتان في الإخفاتية كما قيل . ( 22 ) استحباب التسبيح خلف الإمام إذا لم يسمع قرائته [ 5532 / 1 ] التهذيب : أحمد بن محمد عن البرقي عن أبي طالب عبداللّه بن الصلت والعبّاس بن معروف كلّهم عن بكر بن محمد الأزدي ( قرب الإسناد ) : حدثنا أحمد بن إسحاق بن سعد قال : حدثنا بكر بن محمد الأزدي قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : إني لَاكره للمؤمن أن يصلّي خلف الامام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنّه حمار قال : قلت ( له ) : جعلت فداك فيصنع ماذا ؟ قال : يسبّح « 4 » . ورواه الفقيه عن بكر بن محمد الأزدي عن أبي عبداللّه عليه السلام أنه قال : إني أكره للمراء أن يصلّي . . . وذكر مثله .

--> ( 1 ) . التهذيب : 3 / 35 . ( 2 ) . التهذيب : 3 / 33 ، الاستبصار : 1 / 428 وجامع الأحاديث : 7 / 376 . ( 3 ) . التهذيب : 3 / 34 ، الاستبصار : 1 / 429 وجامع الأحاديث : 7 / 377 . ( 4 ) . التهذيب : 3 / 276 ، قرب الإسناد : 1 / 18 ، الفقيه : 1 / 256 وجامع الأحاديث : 7 / 279 .