الشيخ محمد آصف المحسني
197
معجم الأحاديث المعتبرة
( 5 ) استحباب الإعادة إذا فرغ قبل الانجلاء وحكم الجماعة [ 5439 / 1 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمّار ، قال : قال ابوعبداللّه عليه السلام : صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن تنجلي فأعد « 1 » . [ 5440 / 2 ] التهذيب : محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي عن الحسن بن عليّ بن فضال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام : عن صلاة الكسوف تُصَلَّى جماعةً ؟ قال : جماعةً وغير جماعة « 2 » . ( 6 ) قضاء صلاة الكسوف في بعض الصور [ 5441 / 1 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حمّاد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا انكسفت الشمس كلّها واحترقت ولم تعلم ثم علمت بعد ذلك فعليك القضا وان لم تحترق كلها فليس عليك قضاء « 3 » . ورواه الشيخ في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن حماد وسقط اسم حريز في الاستبصار وفيهما : وعلمت بعد ذلك . [ 0 / 2 ] الاستبصار : عن عمّار الساباطي عن أبي عبداللّه عليه السلام أنه قال : إن لم تعلم حتى يذهب الكسوف ثم علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف وإن أعلمك أحدوأنت نائم فَعلِمْتَ ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضائها « 4 » . أقول : لا طريق للشيخ إلى عمّار في المشيخة ، نعم طريقه إليه في الفهرست معتبر ولكنّني لحد الآن لم أعتمد عليه . [ 0 / 3 ] وعن ا لحسين بن عبيداللّه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال : انكسفت الشمس وأنا في الحمام فعلمت بعد ما خرجت فلم أقض « 5 » . ورواه في التهذيب
--> ( 1 ) . ( 2 ) . التهذيب : 3 / 292 . ( 3 ) . الكافي : 3 / 465 ، التهذيب : 3 / 158 ، الاستبصار : 1 / 454 وجامع الأحاديث : 7 / 216 . ( 4 ) . الاستبصار : 1 / 454 وجامع الأحاديث : 7 / 218 . ( 5 ) . الاستبصار : 1 / 453 ، التهذيب : 3 / 292 وجامع الأحاديث : 7 / 218 .