الشيخ محمد آصف المحسني

185

معجم الأحاديث المعتبرة

معاوية قال : سألته عن صلاة العيدين ، فقال : ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ وليس فيهما أذان ولا إقامة يكبّر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة ، يبدأ فَيُكَبِّر ويفتتح الصلاة ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثم يقرأ وَالشَّمْسِ وَضُحاها ثم يكبر خمس تكبيرات ثم يكبر ويركع فيكون يركع بالسابعة ثم يسجد سجدتين ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب و هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ ثم يُكَبّر أربع تكبيرات ويسجد سجدتين ويتشهّد ويسلّم ، قال : وكذلك صنع رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم والخطبة بعد الصلاة وإنّما أحدث الخطبة قبل الصلاة عثمان ، وإذا خطب الإمام فليقعد بين الخطبتين قليلًا وينبغي لِلْامام أن يلبس يوم العيدين بُرْداً ويَعْتَمَّ شاتيا كان أو قائظا ويخرج إلى البَرِّ حيث ينظر إلى آفاق السماء ولا يصلّي على حصير ولا يسجد عليه وقد كان رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم يخرج إلى البقيع فيصلّي بالناس « 1 » . ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني بأدنى تفاوت . ورواه في الاستبصار أيضا إلى قوله : « ولا بعدهما شيء » . أقول : الراوي الأخير سواء كان علياً أو علي بن محمد ، ثقة فان الأول ابن إبراهيم والثاني حفيد بندار وكلاهما ثقة . نعم السند مضمر . [ 5403 / 2 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : التكبير في الفطر واْلأضحى اثنتا عشرة تكبيرة يُكَبِّر في الأولى واحدةً ثم يقرأ ثم يكبّر بعد القراءة خمس تكبيرات والسابعة يَرْكَع بها ثم يقوم في الثانية فيقرأ ثم يكبّر أربعا والخامسة يركع بها . ( يب ) وقال : ينبغي للامام أن يلبس حلّة ويعتم شاتيا كان أو صائفا ( قائظا - خ ) « 2 » . [ 5404 / 3 ] وعنه عن يعقوب بن يقطين قال : سألت العبد الصالح عليه السلام عن التكبير في العيدين أَقْبَلَ القراءة أو بعدها وكم عَدَدُ التكبير في اْلأولى وفي الثانية والدعاء بينهما وهل فيهما قنوت أم لا ؟ فقال : تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة يُكبّر تكبيرة يفتتح بها الصلاة ثم يقرأ ويُكَبِّر خمسا ويدعو بينهما ثم يكبر أُخرى ويركع بها فذلك سبع تكبيرات

--> ( 1 ) . الكافي : 3 / 360 ، التهذيب : 3 / 129 والاستبصار : 1 / 448 و 446 وجامع الأحاديث : 7 / 133 . ( 2 ) . التهذيب : 3 / 131 ، الاستبصار : 1 / 449 وجامع الأحاديث : 7 / 135 .