الشيخ محمد آصف المحسني

183

معجم الأحاديث المعتبرة

عن الْغُدُوّ إلى المصلّى في الفطر واْلأضحى ؟ فقال : بعد طلوع الشمس « 1 » . [ 5394 / 2 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : كان رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم يَعْتَمُّ في العيدين شاتيا كان أو قائظا ويلبس دِرْعَه وكذلك ينبغي لِلْامام ويَجْهَر بالقراءة كما يجهر في الجمعة « 2 » . [ 5395 / 3 ] وعن محمد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس بن معروف عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : قال ابوعبداللّه عليه السلام : لابدّ من العمامة والْبُرد يوم اْلأضحى والفطر ، فأمّا الجمعة فإنّها تجزي بغير عمامة وبُرْدٍ « 3 » . أقول : تقدّم في أحوال الرضا عليه السلام ما يتعلق بآداب الخروج لصلاة العيد . وفي الباب ( 8 ) من صلاة الجمعة ما يدل على الدعاء وفي الباب ( 3 ) من هذه الأبواب ما يدل على الغسل والتطيب ، ومرّ أيضا أن العمامة أحَبُّ الَيَّ وربما يأتي ما يتعلّق بالمراد . ( 9 ) عدم استحباب الأذان والإقامة في صلاة العيدين وانه لا صلاة قبلها ولا بعدها وبعض آدابها [ 5396 / 1 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : صلاة العيدين ركعتان بلا أذان وإقامة ليس قبلهما ولا بعدهما شيء « 4 » . [ 5397 / 2 ] الكافي : عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : ليس في يوم الفطر واْلأضحى أذان ولا إقامة . أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة ومن لم يصلّ مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه « 5 » . ورواه الشيخ في تهذيبه عن الكليني . [ 5398 / 3 ] التهذيبان : عن سعد بن عبداللّه عن أبي جعفر عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام :

--> ( 1 ) . التهذيب : 3 / 287 وجامع الأحاديث : 7 / 121 . ( 2 ) . التهذيب : 3 / 130 وجامع الأحاديث : 7 / 125 . ( 3 ) . التهذيب : 3 / 284 . ( 4 ) . التهذيب : 3 / 128 والاستبصار : 1 / 446 . ( 5 ) . الكافي : 3 / 459 ، التهذيب : 3 / 129 وجامع الأحاديث : 7 / 130 .