الشيخ محمد آصف المحسني
180
معجم الأحاديث المعتبرة
القوم خمسةً أو سبعةً فانّهم يُجَمَّعون ( يجتمعون - خ ) الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة وقال : يقنت في الركعة الثانية ، قال : قلت : يجوز بغير عمامة ؟ قال : نعم العمامة أَحَبُّ الَيَّ « 1 » . ( 4 ) حكم النّساء في هذه الصلاة وإمامة الرّجل بأهله [ 5380 / 1 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضّال عن مروان بن مسلم عن محمد بن شريح قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام : عن خروج النساء في العيدين فقال : لا إلّاالعجوز عليها منقلاها يعني الْخُفَّين « 2 » . أقول : وثاقة محمد بن شريح مبنيّة على أنه الحضرمي دون الكندي . [ 5381 / 2 ] التهذيب : عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى الساباطي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قلت له : هل يَؤُمُّ الرجل بأهله في صلاة العيدين في السطح أو في بيت ؟ قال : لا يَؤُمُّ بِهِنّ ولا يخرجن ، وليس على النساء خروج ، وقال : أَقِلُّوا لَهُنَّ من الهيئة حتى لا يسلكن ( يسألن - خ ) الخروج « 3 » . [ 5382 / 3 ] وعن الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان قال : إنّما رخّص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعرض للرزق ( للتعريض في الرزق - خ ل ) « 4 » . أقول : في كون السند مضمراً أو مقطوعاً وجهان . [ 5383 / 4 ] الذكرى : روى ابن أبي عمير في الصحيح عن جماعة منهم حماد بن عثمان وهشام بن سالم عن الصادق عليه السلام أنه قال : لا بأس بان يخرج النساء بالعيدين للتعرض للرزق . « 5 » أقول في اعتبار الرواية بحث . لعدم العلم بصحة طريق الشهيد الأول ( رض ) إلى ابن
--> ( 1 ) . الفقيه : 1 / 331 وجامع الأحاديث : 7 / 111 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 538 وجامع الأحاديث : 7 / 112 . ( 3 ) . التهذيب : 3 / 289 . ( 4 ) . التهذيب : 3 / 287 وجامع الأحاديث : 7 / 112 - 113 . ( 5 ) . ذكرى الشيعة : 4 / 161 وجامع الأحاديث : 7 / 113 .