الشيخ محمد آصف المحسني
169
معجم الأحاديث المعتبرة
[ 5346 / 6 ] وعن الحسين بن سعيد عن فضالة ( والنضر - يب ) عن ابن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : الجمعة لا تكون إلّالمن أدرك الخطبتين . « 1 » ورواه أيضاً في التهذيب لكن بإضافة النضر مع فضالة ويحمل المتن على الفرد الكامل . ( 16 ) جواز صلاة الظهر جماعة يوم الجمعة في بعض الحالات [ 5347 / 1 ] قرب الإسناد : عن محمّد بن الوليد عن عبداللَّه بن بكير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن قوم في قرية ليس لها من يُجَمِّع بهم أيصلون الظهر يوم الجمعة في جماعة ؟ قال : نعم إذا لميخافوا شيئا . « 2 » ورواه الشيخ في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبداللَّه بن بكير بلفظ « في قرية ليس لهم » وحذف « شيئا » من آخره . [ 5348 / 2 ] التهذيبان : عن الحسين ( بن سعيد ) عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن أناس في قرية هل يصلّون الجمعة جماعة ؟ قال : ( نعم - ويب ) يصلون أربعاً إذا لميكن من يخطب . « 3 » أقول : تقدمت روايات في الباب ( 12 ) دلت على ذلك في السفر ، ثم إن مفروض هذين الخبرين قليل فان معرفة الخطبتين بمقدار الواجب ميسورة للناس إلّانادراً فيفهم منهما عدم وجوب الجمعة التعييني وإلّالوجب تعلّمهما . ( 17 ) عدد النافلة يوم الجمعة [ 5349 / 1 ] قرب الإسناد : عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي بصير ( قال : قال الرضا عليه السلام ) في النوافل يوم الجمعة ست ركعات بكرة وست ركعات ضحوة وركعتان إذا زالت الشمس وست ركعات بعد الجمعة . « 4 » ورواه الشيخ في الاستبصار بنفس السند بألفاظ مختلفة لكن الذي يثبطنا عن الاعتماد عليه هو سند التهذيب حيث رواها عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد ابن
--> ( 1 ) . التهذيب : 3 / 160 و 243 ، الاستبصار : 1 / 422 وجامع الأحاديث : 6 / 516 . ( 2 ) . قرب الإسناد / 169 ، التهذيب : 3 / 16 ، الاستبصار : 1 / 4117 وجامع الأحاديث : 6 / 521 . ( 3 ) . التهذيب : 3 / 238 والاستبصار : 1 / 420 . ( 4 ) . قرب الإسناد / 360 ، التهذيب : 3 / 246 والاستبصار : 1 / 411 .