الشيخ محمد آصف المحسني
138
معجم الأحاديث المعتبرة
ما ينافيه في الجملة في السفر ولعلّ ما يدل على وجوب القضاء كثير منتشر فيما سبق وما يأتي . ( 2 ) حكم من علم اجمالًا انّه نسي صلاة من يومه [ 0 / 1 ] التهذيب : عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشاء عن عليّ بن أسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : من نسي صلاة من صلاة يومه واحدة ولميدر أيّ صلاة هي ، صلّى ركعتين وثلاثاً وأربعاً . « 1 » وقال الشيخ : وروى هذا الحديث محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عليّ بن أسباط عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبداللَّه عليه السلام مثله . وتقدم قوله آنفاً : « تَحَرَ واقضها » . ويأتي في قضاء النوافل ما يتعلّق به في صحيحي ابن سنان ومرازم . أقول : ان كان غير واحد في العرض فالسند غير معتبر وان أريد ان جميعاً أخبروا علي ابن أسباط عن جمع آخرين عن الصادق فلا بأس بالاعتماد عليه واللَّه العالم . ( 3 ) لزوم القضاء على نحو ما فات [ 5237 / 1 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال : قلت : له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر وذكرها في الحضر ؟ قال : يقضي ما فاته كما فاته ، إن كانت صلاة السفر أدّاها في الحضر مثلها ، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر ( كما فاتته ) « 2 » ورواه الشيخ في التهذيب عن الكليني بحذف ( كما فاتته ) . [ 5238 / 2 ] التهذيب : عن محمّد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المسافر يمرض ولا يقدر أن يصلّي المكتوبة ، قال : يقضي إذا قام مثل صلاة المسافر بالتقصير . « 3 »
--> ( 1 ) . التهذيب : 2 / 197 . ( 2 ) . الكافي : 3 / 435 ، التهذيب : 3 / 162 وجامع الأحاديث : 6 / 376 . ( 3 ) . التهذيب : 3 / 230 وجامع الأحاديث : 6 / 376 .