الشيخ محمد آصف المحسني
120
معجم الأحاديث المعتبرة
[ 5177 / 14 ] وعن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أيّوب بن نوح عن صفوان عن عنبسة قال سألته عن الرّجل لا يدري ركعتين ركع أو واحدة أو ثلاثا قال : يبني صلاته على ركعة واحدة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو « 1 » . حمله الشيخ ( قده ) على النافلة واعتبار الرواية مبني على أن عنبسة هو ابن بجاد العابد فان صفوان روى عنه كتابه كما قاله الشيخ . ومع ذلك لا أقبل السند لإضماره . [ 5178 / 15 ] وعن أحمد بن محمّد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه ( الحسين بن علي - يب ) عن أبيه ( علي بن يقطين - يب ) قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرّجل لا يدري ( كم - يب ) صلّى واحدة أم ( أو - يب خ ) اثنتين أم ( أو - يب خ ) ثلاثا قال : يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد ( تشهداً - صا ) خفيفاً « 2 » . قال : الشيخ ( قده ) والذي يقتضيه الجزم استيناف الصلاة والأمر بسجدتي السهو يكون محمولا على الاستحباب لا لجبران الصلاة . أقول : لاحظ ما مرّ برقم . ( 4 ) من الباب الثامن وغيره ويأتي مايتعلّق به . ( 17 ) حكم من شكّ في صلاة المغرب أو الغداة أو الجمعة [ 5179 / 1 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن هارون بن خارجة عن أبي بصير ، قال أبو عبداللَّه عليه السلام : إذا سهوت في المغرب فأعد الصلاة « 3 » . [ 5180 / 2 ] الكافي : عليّ عن أبيه وعن ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وغيره عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا شككت في المغرب فأعدو إذا شككت في الفجر فأعد « 4 » . ورواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام ورواه أيضاً عن الكليني وعن ابن أبي عمير عن حفص وغير واحد عن
--> ( 1 ) . التهذيب : 2 / 353 والاستبصار : 1 / 376 . ( 2 ) . التهذيب : 2 / 187 والاستبصار : 1 / 374 . ( 3 ) . التهذيب : 2 / 180 ، الاستبصار : 1 / 370 وجامع الأحاديث : 6 / 324 . ( 4 ) . الكافي : 3 / 350 ، التهذيب : 2 / 180 ، 178 ، الاستبصار : 1 / 365 و 366 وجامع الأحاديث : 6 / 325 .