الشيخ محمد آصف المحسني
112
معجم الأحاديث المعتبرة
( 13 ) من شك في شيء من الصلاة بعد ما فرغ منها لا يعيد [ 5144 / 1 ] التهذيب : عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : كلّما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد « 1 » . [ 5145 / 2 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب الخزّاز عن محمّد بن مسلم عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرّجل يشك بعد ما ينصرف من صلاته قال : فقال : لا يعيد ولا شئ عليه « 2 » . أقول : مرّ مايتعلّق به في أبواب الوضوء . ( 14 ) حكم نسيان ركعة أو أكثر فيذكر بعد الفراغ [ 5146 / 1 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سأل عن رجل دخل مع الأمام في صلاته وقد سبقه بركعة فلمّا فرغ الأمام خرج مع الناس ثم ذكر أنّه فاتته ركعة قال : يعيدها ركعة واحدة « 3 » . [ 5147 / 2 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلّى ركعتين من المكتوبة فسلّم وهو يرى أنه قد أتمّ الصّلوة وتكلّم ثم ذكر أنّه لميصلّ ( غير - يب ) ركعتين فقال : يتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه « 4 » . [ 5148 / 3 ] وعن سعد ( بن عبداللَّه - يب ) عن أبي جعفر عن أبيه والحسين بن سعيد عن محمّدبن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرّجل يسهو في الركعتين ويتكلّم ، قال : يتمّ ما بقي من صلاته تكلّم أو لميتكلّم ولا شئ عليه « 5 » . [ 5149 / 4 ] وعن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال أبو
--> ( 1 ) . التهذيب : 2 / 352 وجامع الأحاديث : 6 / 314 . ( 2 ) . التهذيب : 2 / 348 ، الاستبصار : 1 / 369 وجامع الأحاديث : 6 / 304 . ( 3 ) . التهذيب : 2 / 346 ، الاستبصار : 1 / 367 وجامع الأحاديث : 6 / 306 . ( 4 ) . التهذيب : 2 / 191 ، الاستبصار : 1 / 379 وجامع الأحاديث : 6 / 307 . ( 5 ) . التهذيب : 2 / 191 ، الاستبصار : 1 / 378 وجامع الأحاديث : 6 / 307 - 308 .