الشيخ محمد آصف المحسني
97
معجم الأحاديث المعتبرة
جعفر عليه السلام ) قال : إذا كان الماء أكثر من راوِيَةٍ لم يُنَجِّسْهُ شيء تَفَسَّخَ ( فيه - تهذيبان خ ) أو لم يَتَفَسَّخ . « 1 » ورواه في التهذيبين تقدم برقم 4 في الباب الثاني من هذه الأبواب . وتقدم حديث عليّ بن جعفر في الباب السابق الدّال على المقام . [ 3505 / 6 ] التهذيبان : باسناده عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان بن مهران الجمال قال : سألت ابا عبداللَّه عليه السلام عن الحياض التي ما بين مكة إلى المدينة تَرِدُها السّباعُ وتَلَغُ فيها الكِلَابُ وتشرب منها الحمير ويغتسل فيها الجنب ويتوضّأ منها قال : وكم قدر الماء ؟ قلت : إلى نصف الساق والى الركبة ، فقال : توضّأ منه . « 2 » حمله الشيخ على ما إذا كان أكثر من الكر . [ 3506 / 7 ] عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : انا نسافر فربما بُليِنا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية فيكون فيه العَذِرَة ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدابة وتروث ، فقال : ان عرض في قلبك منه شيء فقل ( فافعل - خ صا ) هكذا ، يعني افرج الماء بيدك ثم تَوَضَّأْ فَانَّ الدِّيْنَ ليس بِمُضَيَّقٍ فان الله عز وجل يقول « وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » . أقول : يقال أنّ الغدير يزيد عن الكر غالبا أو محمول عليه . ثم انّ مفهوم الروايات تنجس الماء غير الكر بشيء ولعله يرجع إلى تنجّسه بكلّ نجس . [ 0 / 8 ] التهذيبان : الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى من يسأله عن الغدير تجتمع فيه ماء السماء ويستقي ( يستسقي - صا ) فيه من بئر فَيَسْتَنْجِي فيه الإنسان من بول ( أو غائط - ص ) أو يغسل ( يغتسل - يب ) فيه الجنب ، ما حَدُّه الّذي لا يجوز ؟ فَكَتَبَ : لا تَوضَّأْ من مثل هذا إلّا من ضرورة إليه . « 3 » أقول : للحديث سندثان في التهذيب ( ج 1 / 150 ) وهو : أخبرني الشّيخ أيّده اللَّه تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد . وفي
--> ( 1 ) . الكافي : 3 / 2 . ( 2 ) . التهذيب : 1 / 417 ، الاستبصار : 1 / 22 وجامع الأحاديث : 2 / 21 . ( 3 ) . التهذيب : 1 / 418 ، جامع الأحاديث : 2 / 23 - 24 والاستبصار : 1 / 9 .