الشيخ محمد آصف المحسني
72
معجم الأحاديث المعتبرة
5 - حكم من ذهب عقله وعاد ، ومن ضرب ضربة فجنت جنايتين فصاعدا [ 3444 / 1 ] الكافي : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : سألت أبا جعفر عليه السلام : عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فَأجَافَه حتى وَصَلَتِ الضربةُ إلى الدماغ ( دماغه - فقيه ) فذهب عقله ، قال : ان كان المضروب لا يَعْقِلُ منها ( أوقات - يب ) الصلاة ولا يَعْقِلُ ما قال ولا ما قيل له ، فإنه يُنْتَظَرُ به سنةً فان مات فيما بينه وبين السنة أقيد به ضاربه ، وان لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع اليه عقلُه أُغْرِمَ ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله ، قلت : فما ترى عليه في الشَّجَّةِ شيئا ؟ قال : لا ، لأَنَّه إنّما ضرب ( ضربه - يب ) ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فَأُلْزِمُهُ أَغْلَظَ الجنايتين وهي الدية ، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لأَلْزَمتُهُ جناية ما جنتا كانتا ما كانتا ( كائناً ما كان - ئل ) إلّا أن يكون فيهما الموت بواحدة وتطرح الأخرى فيقاد به ضاربه ، فان ضربه ثلاث ضربات واحدةً بعد واحدةٍ فَجَنَيْنَ ثلاث جنايات الْزَمْتُهُ جنايةَ ما جَنَتِ الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه ، قال وقال : فان ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنينها العشر ضربات ( كائنة ما كانت ) « 1 » . ورواه الصدوق في الفقيه عن ابن محبوب بأدنى تفاوت ورواه في التهذيب عن ابن محبوب أيضا بأدنى تفاوت . 6 - دية ذهاب البصر [ 3445 / 1 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل يصاب ( يضرب - يب ) في عينه ( أذنه - يب ) فذهب بعض بصره أي شيء يُعْطَى ؟ قال : تُرْبَطُ إحداهما ثم يُوْضَعُ له بيضة ثم يقال له انْظُرْ فما دام يَدَّعِي أنّه يبصر موضعها حتى إذا انتهى إلى موضع ان جازه قال لا أُبْصِرُ قَرَّبَها حتى يبصر ( ينظر - يب ) ثم يُعَلَّمُ ذلك المكان ثم يقاس بذلك
--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 325 ، الفقيه : 4 / 98 ، التهذيب : 10 / 253 وجامع الأحاديث : 31 / 528 .